الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صدور الحكم بأسم السلطة العليا في البلاد / الكتب / التحكيم كوسيلة لفض النزاعات / إصدار الحكم المنهي للخصومة في التحكيم

  • الاسم

    عليوة مصطفى فتح باب
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    127

التفاصيل طباعة نسخ

إصدار الحكم المنهي للخصومة في التحكيم  :- 

[1] يصدر حكم التحكيم كتابة ، بأغلبية الآراء ، شريطة أن يثبت الكم أسباب عدم توقيع الأقلية ، ذلك بعد مداولة تتم على الوجه الذي تحدده هيئة التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

وفي هذا الصدد ، نص المشرع الإماراتي على أنه :

ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء ، وتجب كتابته مع الرأي المخالف ، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم ، وعلي ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم ، وأسباب الحكم ، ومنطوقه ، وتاريخ صدوره ، والمكان الذي صدر فيه ، وتوقيعات المحكمين ؛ وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ، ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين .

[2] يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ً، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يشترط تسبيب الحكم .

وقد أخذ بعض الفقه على السماح بالاتفاق على عدم تسبيب الحكم التحكيمي أن ذلك من شأنه أن يسلب الخصوم القدرة على الوقوف على الأسس والأسانيد التي شيدت هيئة التحكيم حكمها عليها ، كما يسلب القضاء القدرة على مراقبته .

وقد قضت محكمة النقض بأن :- البين من مدونات قرار لجنة التحكيم العالي المطعون فيه بالبطلان قد استند في إصداره قراره بالأغلبية إلى أسباب متضمنة بيان نوع البضاعة وطبيعتها ، والبند الجمركي المنطبق وأسباب انطباقه على الرسالة موضوع الدعوى ، وكانت أسباب هذا القرار كافية لحمل قضائه ، وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم الجمركي العالى يكون قد أقيم على غير أساس .

وللخصوم الاتفاق - صراحة أو ضمناً - على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ، ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ، ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع .

وقد استظهرت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبير من المادتين [203] ، [210] من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا اتفق الخصوم كتابة على عرض ما ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ عقد معين على التحكيم ، واشترطوا لذلك أجلاً محدداً كان على المحكم أن يحكم خلال الأجل المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق على أجل محدد كان عليه أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل ، وأنه للخصوم الاتفاق ـ صراحة أو ضمناً ـ على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل محدد ، كما يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المذكور للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع ، وكان مفاد ذلك أن القانون ألزم المحكم وبصفة أساسية بمراعاة إصدار حكمه خلال الأجل الاتفاقي أو القانوني المحدد لصدوره ، ولم يجز له مد ذلك الأجل من تلقاء نفسه إلا إذا وافق على ذلك أطراف التحكيم مجتمعين صراحة أو ضمناً سواء في العقد أو مشارطة التحكيم أو في اتفاق لاحق ، سواء كان مكتوباً أو أثبت في محضر التحكيم ووقعا عليه أو بقرار من المحكمة بناء على طلب من المحكم يتقدم به قبل انتهاء المدة الاتفاقية أو القانونية وشريطة أن يكون المد إلى أجل معين ، وتكون المدة التي امتد إليها التحكيم سواء باتفاق الطرفين أو بتفويض من المحكمين أو بقرار من المحكمة متصلة بالمدة السابقة وغير منفصلة عنها .
وبناء عليه ، خلصت إلى أنه : «لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على وثيقة «صك» التحكيم التي وقعها طرفا النزاع بتاريخ 2009/4/19 أنها نصت في بنديها الأول والثاني من المادة السادسة على أنه :
-1- على المحكم إصدار حكمه النهائي المنهى للخصومة في النزاعات المطروحة عليه خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ أول جلسة بعد توقيع هذه الوثيقة وتمدد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بموافقة المحكم .
-2- على المحكم إخطار الطرفين بتاريخ أول جلسة لنظر النزاع بعد تحرير هذه الوثيقة ، ومكان وساعة انعقادها ، وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة في القانون للإعلان أو تحدد لهم موعد لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم .

ومؤدى المادة السادسة من وثيقة التحكيم - وعلى ما تقدم ـ أنها تخول المحكم نفسه ، بموجب اتفاق الطرفين ، مد مدة التحكيم لمدة مماثلة ـ أي لستة شهور أخرى ـ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الرجوع إلى طرفي التحكيم ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنة في هذا الخصوص بأن الطرفين اتفقا صراحة على أن تمدد مدة التحكيم بموافقة المحكم ، فإنه يكون انتهى إلى النتيجة الصحيحة . هذا فضلاً عن أن الثابت من الاطلاع على حكم التحكيم «ص 10» أن أول جلسة انعقدت لنظر النزاع ـ بعد تحرير وتوقيع وثيقة التحكيم ـ كانت بتاريخ

4/30/ 2009، وحضر فيها الطرفان أمام المحكم وهي التي تسرى من تاريخها مدة التحكيم وليس من تاريخ توقيع صك التحكيم في 2009/4/19 كما تزعم الطاعنة ، ومن ثم فإن مدة الستة شهور تكون قد انتهت بتاريخ 2009/10/29 ، إلى أن المحكم أرسل كتاباً للطرفين بتاريخ 21/ 10 / 2009 ، قبل انتهاء مدة الستة شهور الأولى ، طالباً موافقتهما على تمديد المدة حتى 2009/11/20 ، وهي موافقة لم تكن به حاجة للحصول عليها، ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ويعتبر عدم الاعتراض على امتداد ميعاد التحكيم طوال نظره وحتى حجز الدعوى للحكم ، يعتبر نزولاً عن الحق في الاعتراض على مد مدة نظر التحكيم طبقاً للمادة [8] من قانون التحكيم المشار إليه ، كما أنه يعتبر موافقة ضمنية على مد تلك المدة حتى جلسة المرافعة الأخيرة .
وقد سلكت محكمة النقض هذا السبيل فيما انتهت إليه من أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنيا بصحة الإجراء ، ومن ثم فإن عدم الاعتراض على تجاوز مدة التحكيم للمدة المتفق عليها طوال المدة التي استغرقتها الأجراءات وحتى صدور الحكم المنهى لمنازعة التحكيم يعد نزولاً عن الحق في الاعتراض طبقاً للمادة الثامنة من قانون التحكيم .

-4- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ما يأتى :

* أسماء الخصوم وعناوينهم .

* أسماء المحكمين وعناوينهم وصفاتهم . 

* الإشارة إلى الاتفاق على التحكيم .

ولم يشفع إرفاق اتفاق التحكيم في درء البطلان عن حكم التحكيم الذى وردت مدوناته خلوا من اتفاق التحكيم ، حيث قضت محكمة النقض بأنه : «إذا كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعى أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم ، ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلاً ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بارفاقه مع حكم التحكيم ـ حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها » .
وقد أكدت المحكمة على سيرها على هذا النهج، موضحة: «أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان في الحكم التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم ، رعاية لصالح الخصوم ، فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقاً بأوراق الدعوى التحكيمية» .
وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أن : «مفاد نص الفقرتين الأولى والخامسة من المادة [212] من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التي يجب أن يشتمل عليها حكم القاضي ، إلا أنه أوجب اتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية ، ومنها حكم الفقرة الخامسة من المادة [212] السالف ذكرها التي توجب اشتمال حكم المحكمين بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم،. وقد هدف المشرع من وجوب إثبات هذا البيان في ذات الحكم التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من الاتفاق على التحكيم . ولذا فإن هذا البيان ـ على هذا النحو ـ هو بيان ضروری وجوهري لازم لصحة حكم المحكمين ، يترتب على إغفاله بطلان الحكم . ولا يغني عن اشتمال حكم المحكمين على صورة من الاتفاق على التحكيم تقديم هذا الاتفاق إلى المحكمين أثناء نظرهم النزاع ، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق أو بورقة أخرى منفصلة عنه ولا یعنی اشتمال حكم المحكمين على صورة من الاتفاق على التحكيم إيراد ذات نصوص هذا الاتفاق ، بل يكفي إثبات مضمونها بما لا خروج فيه عن معناها .
وخلصت المحكمة إلى أنه : «لما كان ذلك ، كان البين أن حكم المحكمين اشتمل على صورة من الاتفاق على التحكيم وسرد الحكم بنود الاتفاق على التحكيم كاملة وشروطه ومن ثم يكون النعي على غير أساس».

* ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم .
* تاريخ ومكان إصدار الحكم .
وتظهر أهمية ذكر مكان التحكيم في تحديد ما إذا كان التحكيم قد تم في الخارج ، فيعتبر أجنبياً ، أم في مصر فيعتبر داخلياً ، وسيظهر الفرق بين هاتين الصورتين من التحكيم عند البحث في تنفيذ أحكام التحكيم .
وفي هذا المعنى يقول المشرع الإماراتي :
ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي .
ويقصد بذلك : ذكر الأسباب التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها حكم التحكيم في منطوقه . ويشترط ألا يكون ثمة تعارض أو تناقض بين هذه الأسباب وبعضها بعضا .

 و متى تضمن حكم التحكيم عرضا وجيزا لوقائع النزاع، وإجمالا للجوهرى من دفاع الخصوم ، وبياناً للأساس القانوني لقضائه ، مرجحاً دفاع أحد الطرفين ، فإن الغاية التي تطلبها القانون لاشتراط التسبيب في أحكام المحكمين تكون قد تحققت .
* منطوق الحكم.
ويجوز الحكم ـ وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ـ باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ، وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية .
-9- على هيئة التحكيم أن تسلم كلا من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
-10-وقد مايزت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي بين حكم التحكيم والحكم القضائي من حيث اشتراط أن يكون للحكم مسودة ، بقولها: «إنه ولئن كان المشرع قد أسبغ في المادة [ 212 ] من قانون الإجراءات المدنية على القرار الصادر من المحكمين وصف الحكم ، إلا أنه لا يعد في حقيقته حكماً صادراً من مجلس القضاء ، وقد نصت الفقرة الأولى هذه المادة على عدم تقيد المحكم بإجراءات المرافعات عند إصدار حكمه عدا ما نص عليه في باب التحكيم والإجراءات المنصوص عليها فيه والتي ليس من بينها وجوب اشتماله على مسودة ولا ينصرف ما أوجبه المشرع في الفقرة الخامسة من ذات المادة من وجوب كتابة حكم المحكمة إلى ضرورة أن تكون الكتابة بخط يد المحكم وإنما يشمل ذلك الكتابة على إطلاقها سواء منها ما كان بخط اليد أو بطريق النسخ أو الطباعة ، دون تخصيص بنوع معين منها ، ومن ثم لا يسرى على حكم المحكم ما ينطبق على الحكم القضائي من وجوب أن يجتمع له مسودة ونسخة أصلية  .
وبناء عليه ، خلصت إلى أنه : « لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن نص المادة [212] من قانون الإجراءات المدنية على أن المحكم لا يتقيد بحسب الأصل بإجراء المرافعات المتبعة في الدعاوى أمام المحاكم ولكنه يلتزم باتباع الإجراءات الواردة في باب التحكيم وما يتفق عليه الخصوم من إجراءات معينة كما يلتزم باحترام حقوق الدفاع بتمكين كل خصم من الإدلاء بما يعن له من طلبات ودفاع وتمكينه من إثبات ما يدعيه ونفى ما يثبته الخصم الآخر واتخاذ الإجراءات في مواجهة الخصوم وأن المناط في بطلان حكم المحكم بسبب مخالفة قواعد المرافعات هو خروجه عن القواعد الأساسية لإجراءات التقاضي التي تحقق مبدأ المواجهة والمساواة بين الخصوم ومخالفته الإجراءات المتفق عليها بينهم في هذا الخصوص ـ وليس من تلك الإجراءات وجوب توقيع جميع صفحات الحكم ، بل إن من المقرر في قواعد المرافعات ذاتها أن نسخة الحكم الأصلية يكفى توقيع رئيس الدائرة على صفحتها
الأخيرة، وقد خلا نص المادة [131] من قانون الإجراءات المدنية من وجوب توقيع جميع الصفحات .
لما كان ذلك ، فإن النعي برمته يكون على غير أساس فیضحی خلیقاً برفضه .
وعن أثر خلو نسخة حكم المحكمين من اسم أمين السر وتوقيعه ، قالت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي أن: «المادة [36] من النظام الأساس ولائحة الإجراءات
لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري أوجبت في فقرتها العاشرة على هيئة التحكيم لدى إصدار الحكم ، كتابة مسودة توقع من أعضاء هيئة التحكيم ، إضافة إلى أمين سر القضية .
وبناء عليه ، انتهت إلى أنه :  لما كان الثابت من الاطلاع على مسودة الحكم أنه قد أثبت بها أن أمين السر هو .......... وأنه وقع عليها ، ولم يتمسك الطاعن ببطلان مسودة الحكم ، كما أن نسخة الحكم الأصلية قد أثبت بها ذات البيانات ووقع عليها من أمين السر ومن ثم تكون الإجراءات قد روعيت ويضحى النعي على غير أساس .

 117