الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صدور الحكم بأسم السلطة العليا في البلاد / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي /  صدور الحكم باسم السلطة العليا في البلاد:

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    252

التفاصيل طباعة نسخ

 صدور الحكم باسم السلطة العليا في البلاد:

   توجب المادة ١٦ من قانون تنظيم القضاء رقم ١۹ لسنة ١٩٥٩ أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم أمير الكويت، فهل يصدق ذلك أيضاً على أحكام التحكيم التي تصدر في الكويت؟

  أجاب القضاء على ذلك  بأن الحكم إذا فقد بياناً جوهرياً بأن لم ينص على صدوره باسم سمو أمير البلاد طبقاً لما تقضي به المادة ١٦ من قانون تنظيم القضاء المشار إليها آنفاً فإن هذا العيب الذي يلحق الحكم يبطله .

  وهذا الأثر الذي يترتب على عدم صدور حكم التحكيم باسم السلطة العليا في البلاد هو نتيجة طبيعية لما يفرضه الحكم على المحكمين فيلتزمون بتنفيذه ويفرض على السلطات الأخرى فتعمل هي الأخرى على تنفيذه واحترامه وهذه الصفات التي يتمتع بها حكم التحكيم جاءت من صريح النص التشريعي على أن قرار المحكمين يعتبر حكماً ومن ثم فإن ما يتمتع به من قوة تنفيذية مصدرها إرادة المشرع لا إرادة أطراف التحكيم، ويعامل لذلك كما تعامل أحكام القضاء العادي التي توجب نص م١٦ من قانون تنظيم القضاء صدورها باسم أمير البلاد.

107