لا يشترط ذكر بيان صدور الحكم باسم الشعب أو رقم القضية أو ذكر حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين في الحالات التي ينص القانـون فـيها على ذلك ؛ كما لا يشترط أن ترد البيانات بترتيب معين : ، لـم يشترط قانون التحكيم المصري أن يصدر الحكم باسم الشعب طـبقا للمادة ٢٠ من قانون السلطة القضائية والمادة ٧٢ من الدستور ، فهـذا البيان لا يعتبر من بيانات حكم التحكيم أو حكم القضاء بحسب ما انـتهت إليه محكمة النقض بهيئتيها المدنية والجنائية مجتمعتين ) ، على أسـاس ؛ أن النص في الدستور أو في قانون السلطة القضائية على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ؛ إنما يفصح عن أن ذلك أمر مفترض ، ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد ، ومن ثم ؛ فإنه إذا صدر الحكم ولم يـدون فيه ما يفيد أنه صدر باسم الشعب ؛ فإن ذلك لا ينال من شرعية الحكم ولا يمس واقعيته. كذلك ؛ لا يعتبر رقم الدعوى من البيانات الواجب اشتمال الحكم علـيها ، لأن المادة 43 من قانون التحكيم المصري أوردت البيانات التـي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم على سبيل الحصر ، وليس من بینها رقم الدعوى التحكيمية ، ومن ثم ؛ فإن ما يرد من خطأ بخصوص هـذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم . فرض يثور حيـنما يلجأ الأطراف إلى التحكيم المؤسسي كغرفة التجارة الدولية ، حـيث تحمـل الدعوى التحكيمية رقماً على ضوء ما ورد إليها من قضايا تحكيمية . كمـا قـضت محكمة النقض بأن إثبات حلف هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادة ٢٠١ من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ؛ ليس من البيانات الواجب تضمينها الحكم. وأخيـراً ؛ فإن الترتيب الوارد في المادة 1/43 من قانون التحكيم بـشأن البـيانات الواجب تدوينها بالحكم ؛ ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان ، فيجوز أن يرد بعض ما حكمت به هيئة التحكيم في أسـباب حكمهـا ، إذا كان الحكم مسبباً ، أو تعرض لمستندات الخصوم وطلـباتهم فـي الحيثيات ، أو الأسباب ، أو أن تذكر أسماء الخصوم بعد أسماء المحكمين.