الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / صدور الحكم بأسم السلطة العليا في البلاد / الكتب / الوجيز في التحكيم / صدور الحكم بأسم السلطة العليا في البلاد

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

 لا يشترط ذكر بيان صدور الحكم باسم الشعب أو رقم القضية أو ذكر حلف عضوي هيئة التحكيم اليمين في الحالات التي ينص القانـون فـيها على ذلك ؛ كما لا يشترط أن ترد البيانات بترتيب معين : ، لـم يشترط قانون التحكيم المصري أن يصدر الحكم باسم الشعب طـبقا للمادة ٢٠ من قانون السلطة القضائية والمادة ٧٢ من الدستور ، فهـذا البيان لا يعتبر من بيانات حكم التحكيم أو حكم القضاء بحسب ما انـتهت إليه محكمة النقض بهيئتيها المدنية والجنائية مجتمعتين ) ، على أسـاس ؛ أن النص في الدستور أو في قانون السلطة القضائية على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ؛ إنما يفصح عن أن ذلك أمر مفترض ، ولا يتطلب أي عمل إيجابي من أحد ، ومن ثم ؛ فإنه إذا صدر الحكم ولم يـدون فيه ما يفيد أنه صدر باسم الشعب ؛ فإن ذلك لا ينال من شرعية الحكم ولا يمس واقعيته. كذلك ؛ لا يعتبر رقم الدعوى من البيانات الواجب اشتمال الحكم علـيها ، لأن المادة 43 من قانون التحكيم المصري أوردت البيانات التـي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم على سبيل الحصر ، وليس من بینها رقم الدعوى التحكيمية ، ومن ثم ؛ فإن ما يرد من خطأ بخصوص هـذا البيان لا يؤثر على سلامته ولا يجهل بالحكم . فرض يثور حيـنما يلجأ الأطراف إلى التحكيم المؤسسي كغرفة التجارة الدولية ، حـيث تحمـل الدعوى التحكيمية رقماً على ضوء ما ورد إليها من قضايا تحكيمية . كمـا قـضت محكمة النقض بأن إثبات حلف هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها في المادة ٢٠١ من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ؛ ليس من البيانات الواجب تضمينها الحكم. وأخيـراً ؛ فإن الترتيب الوارد في المادة 1/43 من قانون التحكيم بـشأن البـيانات الواجب تدوينها بالحكم ؛ ليس ترتيباً حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان ، فيجوز أن يرد بعض ما حكمت به هيئة التحكيم في أسـباب حكمهـا ، إذا كان الحكم مسبباً ، أو تعرض لمستندات الخصوم وطلـباتهم فـي الحيثيات ، أو الأسباب ، أو أن تذكر أسماء الخصوم بعد أسماء المحكمين.