تقضى المـادة 1/43 مـن قـانون التحكيم المصـري بوج توقيع حكم التحكيم من جانـب . فعـدم توقيـع حكـم التحكـيم يؤدي إلى بطلانه (المادة 1065 فقرة ٢ من قانون الإجـراءات المدنيـة الهولندي). وفي حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مكونـة مـن أكثـر مـن محكم فرد فإنه لا يستلزم توقيع الحكم من جانب كل أعضـاء الهيئـة بـل يكتفي بتوقيع الأغلبية في هـذا الصـدد (أمـا الموقـف بالنسـبة للقـانون الإنجليزي فيتخذ موقفاً مغايراً للقـانون المصـري ولعديـد مـن القـوانين الأخرى، حيث نجد المادة ٥٢ فقرة 3 تقضـى بوجـوب أن يوقـع حـكـم التحكيم من جانب جميع المحكمين، ولعـل ذلـك نـاتـج مـن أن القـانون الإنجليزي يسمح بأن يكون عـدد المحكمين زوجيـاً. أمـا التشريعات الآخرى فتكتفي بتوقيع الأغلبية على حكـم التحكــم إلا إذا اتجهـت إرادة الأطراف إلـى غيـر ذلـك.
وتجدر الإشارة إلـى أنـه، إذا لـم توقـع الأغلبيـة علـى التحكيم، كان الحكم باطلاً بطلانـاً، لا يقـع بقـوة القـانون، إنمـا التمسك به.
وفى حالة تشعب آراء المحكمين وعـدم إمكانيـة الوصـول إلـى حتى مجرد تحقيق رأي الأغلبية فما هو الحل في هذا الصدد؟.
عالجت غرفة التجارة الدولية هذا الأمـر بنصـها فـي المـادة 19 على أنه إذا كان هناك ثلاثـة محكمـين، فـإن الحكـم يـصـدر بأغلبيـة الآراء، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، فـإن حكـم التحكــم يصـدر بـرأي رئيس الهيئة وحده، وهو ما تقضـى بـه المـادة ٨٩٢ مـن القـانون اليوناني، ويتفق هذا مع ما تقضي به المـادة ١٨٩ مـن القـانـون الـدولي الخـاص السويسري، وممـا هـو جـدير بالذكر أن قـانون التحكــم المصري قد أغفل تنظيم هذا الموضوع.
وإذا حيل بين الأقلية وبين ذكـر أسـباب امتناعهـا عـن التوقيـع على حكم التحكيم، أو لم يقم رئيس هيئة التحكيم بـذكر أسباب امتناعهـا في حالة رفضها ذلك، فإن حكـم التحكــم يعتريـه الـبطلان، نظـراً لأن هذا البيان يعد من قبيل البيانات الجوهريـة التـي يترتب علـى إغفالهـا البطلان.