الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / توقيع حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد عبدالله محمد المومني
  • تاريخ النشر

    2016-01-01
  • عدد الصفحات

    441
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

توقيع حكم التحكيم الإلكتروني

   وقد نص المشرع المصري على غرار المشرع الأردني في وجوب التوقيع على حكم التحكيم وفي وجوب ذكر أسباب عدم توقيع الأقلية حيث نصت المادة (٤٣) من قانون التحكيم المصري على أنه :" يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حال تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد، يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين، بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية ".

  وكذلك التشريعات الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي إشترطت أن يكون حكم التحكيم موقعاً من هيئة التحكيم، وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (٣٤) من قواعد الأونسيترال للتحكيم بصيغتها المنقحة لعام ۲۰۱۰ على أنه : " يجب أن يكون قرار التحكيم ممهورا بتوقيع المحكمين، وفي حال وجود أكثر من محكم واحد وعدم توقيع أحدهم، ينبغي أن يذكر في القرار أسباب عدم التوقيع . وكذلك اعتمدت المفوضية الأوربية في التوجيه الأوروبي لعام ۱۹۹۹ الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني على مستوى الاتحاد الأوروبي إلا أنه إستثنى التوقيع الإلكتروني على العقود التي تتعلق بالأراضي، ومع ذلك يمكن القيام بالأعمال التحضيرية لتلك العقود عبر الإنترنت، إلا أن التوقيع النهائي يجب أن يكون كتابة لخصوصية تلك العقود ، وكذلك نجد أن شرط توقيع الحكم أقرت به المراكز المقدمة لخدمة التحكيم، كنظام التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ICC حيث نصت الفقرة الأولى من المادة رقم (٣٤) على :" تُعلم الأمانه العامة الأطراف بحكم التحكيم الموقع من هيئة التحكيم بمجرد صدوره شرط سداد مصاريف التحكيم كاملة، ونجد بنفس المعنى ايضاً قواعد التحكيم السريع التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO في الفقرة الرابعة من المادة (٦٢) حيث نصت :"على أن يتم توقيع الحكم من من أغلبية المحكمين على أن يتم ذكر أسباب عدم توقيع الأقلية ".

  وكذلك نصت لائحة المحكمة الإفتراضية في الفقرة الثالثة من المادة (۲۵) والتي تحمل عنوان – شكل الحكم أنه يجب أن يكون الحكم موقعاً، ويعني بذلك التوقيع الإلكتروني. 

   وعلى ذلك، يمكن القول أن كتابة وتوقيع حكم التحكيم الإلكتروني يمكن أن تتم بطريقة إلكترونية، نظراً لأن نظام التحكيم بأكمله يتم بطريقة إلكترونية، بالتالي لا يجوز أن يكون هناك أي إجراء يتم بالمخالفة، فالهدف من هذه الكتابة والتوقيع هو وجود حكم صادر عن هيئة تحكيم يمكن الإطلاع عليه في أي وقت و بالتالي استمراره واستقراره، بالأضافة إلى وجوب توقيعه بما يفيد نسبة هذا الحكم إلى المحكم أو لهيئة التحكيم التي أصدرته، وهذا الهدف يمكن تحققه في حكم التحكيم الإلكتروني المكتوب والموقع إلكترونياً.