الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / التوقيع

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    85

التفاصيل طباعة نسخ

جاء نص الفقرة 1 من المادة 43 على أن يكنم بتوقيع الأغلبية بشرط إثبات سبب عدم توقيع الأقلية وهو ما اتجهت إليه محكمة استئناف القاهرة في (أن يشترط إثبات سبب عدم توقيع الأقلية ) في حكم لها وجاء فيه :- " وفي حال تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقليه والبين من مطالعه حكم التحكيم أن تشكيل هيئة التحكيم كان من ثلاثة وأنه اشتمل على توقيعين منسوبين لاثنين منهم ( أغلبيه المحكمين ) ورفض المحكم الثالث التوقيع وأثبت الحكم سبب عدم توقيعه على الحكم بأنه عدم الموافقه على ما انتهى اليه قضاؤه، ومن ثم فقد استوفى إجراءاته القانونية الصحيحة " قنص القاضي هنا يلزم لصحة الحكم ذكر السبب مما يدل على سير هيئة التحكيم وفقا للإجراءات القانونية اللازمة الشكلية لصدور الحكم. 

المصري على وجوب صدور الحكم بالأغلبية إلا أنه اشترط سرية المداولة وهو شرط يخلو منه قانون التحكيم المصري .

وأستحداث المشرع السعودي هنا إمكانية قيام هيئة التحكيم بأختيار محكم مرجح وقيد الهيئة بمدة 15 يوما وألا يتم التعيين من قبل المحكمة ، ونرى بأن إتجاه المشرع هنا ايجابي وذلك لحفاظ على الهدف من التحكيم وهو سرعة البت في النزاع المعروض وهذا واضح من تقييد الهيئة بمدة محددة للإلتهاء من الخلاف حول الحكم .

ونص قانون التحكيم العراقي في الماده ٢٧٠ الذي لم يختلف عن القوانين الأخرى من وجوب إصدار الحكم بالأغلبية وبعد المداولة ، مع اشتراط الجانب الشكلي في الحكم مثل أحكام المحاكم القضائية . ونظمت لائحة مركز القاهرة الاقليمي في نص الماده 33 على إجراءات إصدار المحكم لحكمه فيصدر الحكم بالأغلبية ، و يقرر نص المادة 34 أن يتم توقيع المحكمين على الحكم ،وفي حالة تعدد المحكمين ولم يوقع أحدهم بين سبب عدم التوقيع.

ونصت الماده ۲۲من قانون التحكيم الانجليزي على انه:

1- إذا اتفق الأطراف على أن المحكمة التحكيمية ستشكل من محكمين اثنين أو أكثر دون النص على رئيس المحكمة أو على محكم دعم يجوز للأطراف في هذه الحالة الاتفاق على طريقة اتخاذ القرارات واصدار الأوامر والأحكام التحكيمية من قبل المحكمة التحكيمية.

٢- وفي حال عدم وجود مثل هذا النص تنذ القرارات وتصدر الأوامر والأحكام التحكيمية بالإجماع أو بأكثرية الأصوات.

حيث عمل المشرع هنا على إعلاء من إرادة وحرية الأفراد بما يتماشى مع طبيعة قانون التحكيم الإنجليزي ، من حيث نصه على المحكم المرجع وتشكيل الهيئة من عدد زوجي فأعطى للأفراد أولا اختيار الإجراءات في هذه الحالة وألا يتم إصدار الأحكام بالأغلبية.