"يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية" (المادة 1/43). والعلة من اشتراط الكتابة واضحة، فبالإضافة إلى فوائد كتابة الأحكام القضائية بشكل عام، فمن المعلوم أن من أهم المستندات التي يلتزم المدعي بتقديمها لتنفيذ حكم التحكيم، أصل هذا الحكم أو صورة موقعة منه، وإذا لم يصدر الحكم كتابة وموقعاً من المحكمين، فلن يتمكن المدعي من تنفيذه. وقد ميز النص بين فرضين للتوقيع على الحكم، بحسب ما إذا كانت الهيئة التي أصدرته مشكلة من محكم وحيد أم من عدة محكمين، إذ لو كانت الهيئة أحادية التشكيل لأصبح توقيع هذا المحكم الوحيد ضرورة لا غنى عنها لإصدار الحكم، أما إذا كانت متعددة التشكيل، فلم يشترط المشرع ضرورة توقيع الحكم من جميع المحكمين، وإنما اكتفى بتوقيع الأغلبية بشرط أن تثبت في الحكم الأسباب التي استند إليها الأقلية لعدم التوقيع. وبذلك يتضح أنه إذا كانت الهيئة ثلاثية التشكيل، فيجب توقيع الحكم من محكمين اثنين على الأقل، وإذا كانت خماسية، فيجب توقيعه من ثلاثة على الأقل وهكذا.
وإذا كان حرص المشرع واضحاً على أن يصدر الحكم موقعاً من الأغلبية على أقل تقدير وفقاً للأوضاع السابقة، فإنه لا يشترط ضرورة حضور جميع المحكمين جلسة النطق بالحكم، وذلك حسبما قضت محكمة استئناف القاهرة، حيث قررت أن "المشرع لم يحدد وقتاً للمداولة بين القضاة أو المحكمين، ولم يستلزم حضورهم جلسة النطق بالحكم، إذ يتصور تخلف أحد القضاة أو المحكمين عن جلسة النطق بالحكم، غاية ما اشترطه القانون أن يوقع حكم التحكيم من الأغلبية ويثبت به سبب امتناع الأقلية عن التوقيع، ولم يشترط القانون سوى ما تقدم، دون أن يشترط أن يرد ذلك في الأسباب والمنطوق كما ذهبت الشركة المدعية دون سند صحيح، وبالتالي يكون ما نعته الشركة... من أن المداولة لم تتم بالنسبة لحكم التحكيم الطعين وبالتالي صدوره من هيئة غير مكتملة، قد جاء بلا سند" .