هذا ويتعين أن يتم التوقيع على كل صفحة من صفحات الحكم فلا يكفي التوقيع على آخر صفحة. وفي هذا الصدد قضت محكمة الاستئناف بـ: "وحيث إن الطاعن المدعي ينعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم صدوره بعد مداولة بين أفراد التحكيم، وكذلك الأمر بالنسبة لعدم التوقيع عليه من أطرافه وينطبق هذا الأمر على حكم التصحيح والتفسير المؤرخ 2009/8/2 فإن هذا النعي سديد آية ذلك أن الثابت لهذه المحكمة أن حكم التحكيم قد تم توقيعه بين عضوين فقط من أعضاء هيئة التحكيم وبعد أن رفض المحكم الثالث هذا النظر والحكم في الطلبات التي لم يتم عرضها على المهندس وقت تقديم أو إخطار التحكيم، وفي رأيه أن هذه الطلبات غير مقبولة إلا أن الثابت أيضا أن هيئة التحكيم استمرت في نظر النزاع بعضوين فقط مخالفة بذلك شروط إصدار الأحكام من عضوين فقط وبدون مداولة العضو الثالث هذا، وإن كان نظام التحكيم نظاماً استثنائياً يمكن أن يصدر الحكم بعضوين فقط إلا أن ذلك مشروط بتحقق الغاية من المداولة ألا وهي الوصول بهذه المداولة إلى رأي ينقطع به النزاع، هذا فضلا عن اتفاق التحكيم قد حدد عدد أفراد التحكيم بثلاثة أفراد ولم يتضمن هذا الاتفاق أن يصدر الحكم أو إمكان صدوره من عضوين فقط ومما يؤكد ذلك بعدم وجود المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم رفض أحد المحكمين التوقيع على الحكم أو ملحقه لإصراره على عرض النزاع على المهندس أولا قبل اللجوء إلى التحكيم مما يصم الحكم بالبطلان".