الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي / التوقيع على حكم التحكيم وصدوره بالاغلبية

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

يقوم المحكم بتوقيع الحكم التحكيمي بمفرده، ما لم تكن هيئة التحكيم تتكـون مجموعة من المحكمين، فإنهم يوقعون جميعهم على حكم التحكيم، وفي حالة امتناع بعضهم عن التوقيع فإنه يكتفي بتوقيع غالبيتهم على أن يثبت في الحكم الـدواعي التي أدت إلى عدم توقيع الأقلية، وبالتالي فلا يشترط توافر الاجماع لصدور الحكم التحكيمي بل يكتفي بتوافر الأغلبية وقد نص قانون المرافعات المدنية العراقي في المادة ٢٧٠ على أنه( يجب أن يصدر المحكمون قـرارهم بالاتفـاق أو بإكثريـة الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين وفقاً لهذا القانون).

ويجب أن يشتمل القرار بوجه خاص تواقيع المحكمين استناد لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة وكذلك نص قانون المرافعات الليبي في المادة (760) على اشتراط التوقيع من قبل أغلبية المحكمين على حكم التحكيم، حيث نـص يصدر حكـم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين ... ويـجـب أن يشتمل على.. توقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكـم ذكر ذلك فيه، ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين" وبالمعنى نفسه جاءت نصوص قانون التحكيم الأردني الجديد في المادة رقم (1/41)، كما أن اشتراط التوقيع بالأغلبية على حكم التحكيم قد نص عليه القانون النموذجي فـي المادة (۱/۳۱)، وقواعد اليونسترال في المادة (٤/٣٢).

أما بخصوص تثبيت الرأي المخالف في الحكم التحكيمي ففي حكم لمحكمة تمييز دبي  قضت فيه بأن "من الأصول المقررة أن قرار التحكيم يكون صحيحاً التي لو صدر بأغلبية المحكمين، ومن ثم فإن النعي بعدم إثبات اعتراض أحد المحكمين عليه - أيا ما كان وجه الرأي فيه – لا ينال من صحة قرار التحكيم" ويفهم من هذا الحكم أن عدم إرفاق الرأي المخالف مع حكم التحكيم لا يبطله، ونحن نؤيد هذا الاتجاه المحكمة تمييز دبي فيما قضت به لأنه يؤدي إلى تيسير تنفيذ حكم التحكيم والتقليل من حالات البطلان. أما بالنسبة لمسألة الأغلبية فقد رتب قانون المرافعات الليبي البطلان فـي حالـة إصدار حكم المحكمين دون توافر الأغلبية، وهو ما يستنتج مـن نـص المـادة (٢/٧٦٩) على أنه "يجوز طلب ٢- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخـرين". وهو ما يستنتج كذلك من نص المادة (6/1/44) من قانون التحكيم الأردني والتـي اعتبرت عدم توافر الأغلبية من أسباب انتهاء إجراءات التحكيم. وكنا نتمنى على القوانين محل الدراسة أن تخفف من وطأة حالات بطـلان حكـم التحكيم الضرورات تسهيل تنفيذ أحكامه ففي حالة عدم توافر الأغلبية فإننا نقترح معالجة حالة تشتت الآراء بين أعضاء هيئة التحكيم – بحيث يكون لكل واحد منهم راي خاص حول ما يجب أن يقضي به حكم التحكيم المراد إصداره مخالفاً لبقيـة الآراء الأخرى - عن طريق إعطاء مكنة إصدار حكم التحكيم وتوقيعه إلى رئيس هيئة التحكيم منفرداً كحل لهذه الإشكالية، وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيـة عمـان العربية للتحكيم التجاري قد عالجت هذه الإشكالية  بنص في المـادة (5/31ف) والتي جاء فيها في حالة تشتت الآراء يصدر القرار برأي الرئيس وتوقيعه علـى أن يثبت في القرار تشتت الآراء "أما بخصوص وجهات النظر المخالفـة لوجهـة نظر رئيس هيئة التحكيم فإنها تدون وترفق مع حكم التحكيم الصادر، وهـذا مـا نصت عليه الفقرة السادسة من المادة نفسها بقولها "بدون العضو المخالف رأيه في ورقة مستقلة ويرفق مع القرار"، ونحن نؤيد الحل الذي جاءت به اتفاقيـة عمـان للتحكيم التجاري بشأن اشكالية تشتت الآراء والذي تبناه مشروع قانون التحكيم الاتحادي الإماراتي، ونرى فيها تدعيماً لموقف نظام التحكيم كقـضاء مستقل للتجارة الدولية، فبدلاً من أن تنتهي إجراءات التحكيم دون حكـم فـي موضـوع الخصومة، فإن إعطاء الحق لرئيس هيئة التحكيم بإصدار حكم التحكيم فيه مرونة كبيرة للخروج من هذه الإشكالية بإصدار حكم نهائي في النزاع يكون قابلاً للتنفيذ، لذا فإننا نتمنى على كل من المشرع العراقي والليبي والأردني والإماراتي تضمين  هذا النص في قوانيهم الوطنية الناظمة لشؤون للتحكيم، مما يضفي عليها شيئاً من الحداثة لمواكبة التطور الذي يشهده نظام التحكيم، ووضع الحلول الكفيلة بمواجهة مشاكله العملية وذلك بدلاً من النص على إيطال حكم التحكيم في حالة عدم تـوافر الأغلبية، وهو ما يستنتج من نصوص القانون العراقي والليبي ، كما سبق بيانه أو النص على انتهاء إجراءات التحكيم مما يعني جزاء البطلان في حالة عدم توفر هذه الأغلبية، وهو ما نصت عليه المادة (6/1/44) من قانون التحكيم الأردنـي حيث جاء فيها "تنتهي إجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية.. 6- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم".