إن كانت الكتابة الإلكترونية الحكم التحكيم تحتل مكانة بارزة في شكل حكم التحكيم الإلكتروني فإنها لا تحتل هذه المكانة بمفردها بل يوجد من يشد من أزرها ويقوي بنيانها ويؤدي إلى عدم التشكك في أمرها ويتمثل ذلك في التوقيع الإلكتروني على حكم التحكيم الإلكتروني من قبل أعضاء هيئة التحكيم الإلكترونية.
لذا يجب على هيئة التحكيم الإلكتروني أن تقوم بكتابة حكم التحكيم الإلكتروني والتوقيع عليه، ويتم ذلك بذات الطريقة التي تم مباشرة العملية التحكيمية بها، بمعنى أن تكون الكتابة والتوقيع بطريقة إلكترونية نظراً لأن نظام التحكيم بأكمله يتم بهذه الطريقة، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك أي إجراء يتم بالمخالفة لذلك.
أما بخصوص اتفاقية نيويورك وخاصة المادة الرابعة منها فلا شك أن هذا النص يضيف مشكلة أخرى ويزيد الأمر تعقيداً أمام إتفاقات التحكيم الإلكترونية وما يصدر عنها من أحكام، عندما نص على أن يقدم طالب التنفيذ أصل الحكم وأصل الاتفاق أو صورة معتمدة منهما، وبالتالي يحتم هذا الاقتضاء ضرورة العمل علي تغيير نصوص الاتفاقية علي نحو يحقق الإستمرارية لهذه الآلية ويكفل الفعالية لما يصدر عنها من أحكام ويزيل ما يعوقها من عقبات.
لذا نرى تعديلها حتى توائم التطور السريع والمتلاحق في نظام التحكيم الإلكتروني، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وجود ثمة خلل في بنودها التي سوف تضاف إليها بعد التعديل وإنما يجب أن يتم ذلك بعد دراسة متأنية من فقهاء القانون الدولي المعنيين بالتحكيم وخاصة التحكيم الإلكتروني.