الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / توقيع المحكمين على حكم التحكيم 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    342

التفاصيل طباعة نسخ

توقيع المحكمين على حكم التحكيم 

يصدر حكم التحكيم كتابه ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية". ونصت المادة (31) من قانون التحكيم البحريني والمادة (31) من قانون التحكيم القطري على أنه "1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون. ويكفي في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، أن توقعه أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبة أي توقيع". كما نصت المادة (183) من قانون المرافعات الكويتي والمقابلة للمادة (212 ) إجراءات مدنية إماراتي على أنه "يصدر حكم المحكمين....ويجب أن يشتمل بوجه خاص على توقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكـم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا إذا وقعته أغلبية المحكمين... ويعتبر الحكم صادر مـن تـاريخ توقيـع المحكمين عليه بعد كتابته، كذلك نصت المادة (١٤٧٣) مرافعات فرنسي على أنه وقع حكم التحكـم مـن جميع المحكمين ومع ذلك إذا رفضت التوقيع أقلية المحكمين ذكرت الأغلبية ذلك في الحكم، ويكون له حينئـذ نفس الأثر الذي يترتب عليه توقيعه من جميع المحكمين .

  ويتبين من النصوص أنها أجمعت على وجوب توقيع (المحكمون على حكم التحكيم. ويلاحظ أنه لا يشترط أن يتم توقيع جميع المحكمين في نفس المكان أو نفس الزمان أو أن يتم مرة واحدة، فقد تتعدد أماكن التوقيع، فيمكن للمحكمين التوقيع على الحكم عن طريق البريد .

   إلا أن المشرع العماني والسعودي والبحريني وكذلك القطري اشترط على المحكم الممتنع عن التوقيع إثبات في الحكم أسباب عدم توقيعه. أما بالنسبة لقانون المرافعات الكويتي، فإن المشرع اكتفى بذكر رفض المحكم التوقيع في الحكم دون الحاجة لإثبات أسباب هذا الرفض أو الامتناع. فالمطلوب فقط أن يذكر في الحكم واقعة الرفض أو الامتناع عن التوقيع مع عدم الإشارة إلى الأسباب. كما أن المشرع الإماراتي يلزم المحكم الممتنع عن التوقيع بإرفاق رأيه المخالف لرأي الأغلبية مع حكم التحكيم، وهذا ما أوجبته نص المادة (۲۱۲) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي بقولها ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف". غير أن البعض يرى أن إرفاق الرأي المخالف من قبل المحكم الممتع يعتبر إفشاء السرية المداولة، ومن شأنه كشف عدم حياد المحكم وتحيزه لمن اختاره، وإضعاف حكم التحكيم إذ يتضمن أسباب الامتناع الحجج التي تساعد على الطعن في الحكم.

   وقد وضعت بعض لوائح التحكيم المعروفة حل عند اختلاف المحكمين فيما بينهم بصورة لا تتوافر معها أية أغلبية، فاكتفت في مثل هذه الحالة بتوقيع رئيس هيئة التحكيم بمفرده على أن يثبت في ورقة الحكم سبب توقيعه دون سائر المحكمين، وهو ما تنص عليها المادة 25 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس، والمادة 6 من لائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي.