الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  التوقيع على حكم التحكيم : 

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    486

التفاصيل طباعة نسخ

 التوقيع على حكم التحكيم : 

تقضى المادة 1/43 من قانون التحكيم المصري بوجوب توقيع حكم التحكيم من جانب المحكمين . فعدم توقيع حكم التحكيم يؤدي إلى بطلانه المادة 1065 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي) . وفي حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فرد فإنه لا يستلزم توقيع الحكم من جانب كل أعضاء الهيئة بل يكتفي بتوقيع الأغلبية في هذا الصدد (أما الموقف بالنسبة للقانون الإنجليزى فيتخذ موقفا مغايرا للقانون المصري والعديد من القوانين الأخرى ، حيث نجد المادة 52 فقرة 3 تقضي بوجوب أن يوقع حكم التحكيم من جانب جميع المحكمين ، ولعل ذلك ناتج من أن القانون الإنجليزي يسمح بأن يكون عدد المحكمين زوجيا. أما التشريعات الأخرى فتكتفي بتوقيع الأغلبية على حكم التحكيم إلا إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى غير ذلك . مثل المادة 1473 من قانون التحكيم الفرنسي، وأيضا المادة 1/1057 من قانون الإجراءات المدنية الهولندي، والمادة 189 من القانون السويسري والمادة 1/31 من قانون اليونسيترال النموذجي) . 

وإذا رفضت الأقلية التوقيع على الحكم، فإنه يتعين إثبات ذلك في حكم التحكيم، نظرا لأن هذا البيان يعد من قبيل البيانات الجوهرية، حيث أن الغرض منه التيقن من اشتراك كافة الأعضاء المكونين لهيئة التحكيم في عملية المداولة.

فيما يتعلق بالتحكيم وقانون التحكيم الإنجليزي، والمادة 1054 فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية الألماني ، والمادة 189 من القانون الدولي الخاص السويسري، والمواد من 19- 21 من قانون اليونسيترال النموذجي ، كما سكتت أيضاً قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولى رغم أن سلطة كل محكم في إبداء رأيه الشخصي من المباديء المسلم بها في انجلترا. إلا أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هو الوحيد من بين مؤسسات التحكيم العالمية الذي يقر صراحة بحق المحكمين في إعلان رأيهم الشخصي (المادة 47 فقرة 3 من قواعد المركز والمادة 48 فقرة 4 من اتفاقية واشنطن).

عالجت غرفة التجارة الدولية هذا الأمر بنصها في المادة 19 على أنه إذا كان هناك ثلاثة محكمين، فإن الحكم يصدر بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، فإن حكم التحكيم يصدر برأي رئيس الهيئة وحده ، وهو ما تقضي به المادة 892 من القانون اليوناني ، ويتفق هذا مع ما تقضى به المادة 189 من القانون الدولي الخاص السويسري ، ومما هو جدير بالذكر أن قانون التحكيم المصري قد أغفل تنظيم هذا الموضوع .

وإذا حيل بين الأقلية وبين ذكر أسباب امتناعها عن التوقيع على حكم التحكيم، أو لم يقم رئيس هيئة التحكيم بذكر أسباب امتناعها في حالة رفضها ذلك، فإن حكم التحكيم يعتريه البطلان، نظرا لأن هذا البيان بد من قبيل البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان.