تقضى المادة ١/٤٣ من قانون التحكيم المصرى بوجوب توقيع حكم التحكيم من جانب المحكمين . فعدم توقيع حكم التحكيم يؤدى إلى بطلانــــه (المادة ١٠٦٥ فقرة ٢ من قانون الإجراءات المدنية الهولندي) . وفي حالة ما إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فرد فإنه لا يستلزم توقيع الحكم من جانب كل أعضاء الهيئة بل يكتفى بتوقيع الأغلبية في هذا الصدد أما الموقف بالنسبة للقانون الإنجليزى فيتخذ موقفا مغايرا للقانون المصرى والعديد من القوانين الأخرى ، حيث نجد المادة ٥٢ فقرة ٣ تقضى بوجوب أن يوقع حكم التحكيم من جانب جميع المحكمين ، ولعل ذلك ناتج من أن القانون الإنجليزى يسمح بأن يكون عدد المحكمين زوجيــا . أما التشريعات الأخرى فتكتفى بتوقيع الأغلبية على حكم التحكيم إلا إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى غير ذلك . مثل المادة ١٤٧٣ من قانون التحكيم الفرنسي، وأيضا المادة ١/١٠٥٧ من قانون الإجراءات المدنية الهولندى والمادة ۱۸۹ من القانون السويسرى والمادة ١/٣١ من قانون اليونسيترال النموذجي) .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم توقع الأغلبية على حكم التحكيم، كان الحكم باطلا بطلانا، لا يقع بقوة القانون، إنما يجب التمسك به .
فيما يتعلق بالتحكيم وقانون التحكيم الإنجليزي والمادة ١٠٥٤ فقرة 1 من قانون الإجراءات المدنية الألماني ، والمادة ۱۸۹ من القانون الدولي الخاص السويسرى، والمواد من ١٩ - ٢١ مـن قانون اليونسيترال النموذجي ، كما سكتت أيضاً قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولى رغم أن سلطة كل محكم في إبداء رأيه الشخصى من المبادىء المسلم بها فى انجلترا. إلا أن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار هو الوحيد من بين مؤسسات التحكيم العالمية الذى يقر صراحة بحق المحكمين في إعلان رأيهم الشخصى( المادة ٤٧ فقرة 3 من قواعد المركز والمادة ٤٨ فقرة ٤ من اتفاقية واشنطن).
وفي حالة تشعب آراء المحكمين وعدم إمكانية الوصول إلى حتى مجرد تحقيق رأى الأغلبية فما هو الحل في هذا الصدد؟ .
عالجت غرفة التجارة الدولية هذا الأمر بنصها في المادة 19 على أنه إذا كان هناك ثلاثة محكمين، فإن الحكم يصدر بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية، فإن حكم التحكيم يصدر برأى رئيس الهيئة وحده ، وهو ما تقضى به المادة ۸۹۲ من القانون اليوناني ، ويتفق هذا مع ما تقضى به المادة ۱۸۹ من القانون الدولي الخاص السويسرى ، ومما هو جدير بالذكر أن قانون التحكيم المصرى قد أغفل تنظيم هذا الموضوع ..
وإذا حيل بين الأقلية وبين ذكر أسباب امتناعها عن التوقيع على حكم التحكيم، أو لم يقم رئيس هيئة التحكيم بذكر أسباب امتناعها في حالة رفضها ذلك، فإن حكم التحكيم يعتريه البطلان، نظرا لأن هذا البيان يعد من قبيل البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان.
ولا يترتب على عدم الإرفاق مع حكم التحكيم محررا مستقلا بتوقيع المحكم المخالف يتضمن أسباب عدم توقيعه البطلان ، وذلك مادامت هذه الأسباب موجودة فى ملف القضية التحكيمية، تطبيقا لمبدأ تكافؤ البيانات المعمول به فى القضاء العادى وأمام التحكيم، والذى يعنى عدم لزوم تكرار البيان في أكثر من موضع.