الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حكم التحكيم بين الإنعدام والبطلان /  توقيع المحكمين على حكم التحكيم

  • الاسم

    ناصر شحاته حسن صالح
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    650
  • رقم الصفحة

    170

التفاصيل طباعة نسخ

التوقيع تنص المادة 1/43 من قانون التحكيم علي أنه:

(1) يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية........

ومفاد ذلك أن المشرع أوجب علي المحكمين توقيع حكم التحكيم كونه القضاء الصادر عنهم بمقتضي سلطتهم التي منحها لهم الأطراف وإعترف بها وبه تتحقق العدالة بين طرفي التحكيم، غير أنه خفف من حدة هذا الوجوب عندما إكتفي بتوقيع الأغلبية إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم وإشترط أن يذكر سبب عدم توقيع الأغلبية  علي نسخة الحكم .

وفي تقديرنا، أن حكم التحكيم يدور وجوداً وعدماً مع إثبات توقيع المحكمين عليه، فبهذا التوقيع يكون للحكم وجوداً قانونياً ويكون حجة بما إشتمل عليه من منطوق وأسباب، وبدونه يضحي الحكم ورقة لا قيمة لها من الناحية القانونية، فخلو الحكم من توقيع هيئة التحكيم سواء كانت مشكلة من محكم فرد أو أكثر من محكم يجعله منعدما .

ويكفي لتحقيق ما نصت عليه المادة 1/43 من قانون التحكيم، أن ينكر رئيس هيئة التحكيم أسباب إمتناع المحكم الممتنع عن التوقيع، إذا كان قد أفصح عنها أو أن ينكر أنه إمتنع دون ذكر أسباب . ويكون ذلك إذا إمتنع المحكم الممتنع عن التوقيع عن ذكر أسباب إمتناعه عن التوقيع، ولا يجوز نفي ما أثبته الحكم من عدم تقديم المحكم المذكور أسباباً لإمتناعه عن التوقيع إلا بإتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير .

ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الإمتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الإمتناع وهي التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم .

ويكون لحكم التحكيم الموقع من الأغلبية نفس قوة الحكم الموقع من جميع المحكمين طالما أنه قد صدر وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة لصحته، ويحوز حجية الأمر المقضي المقررة له بنص المادة 55 من قانون التحكيم .