يجب أن يشتمل حكم التحكيم على توقيع المحكمين الذين أصدروه.
كثيرا من تشريعات التحكيم تكتفي- عند تعدد المحكمين وانقسام أرائهم – بتوقيع الأغلبية على الحكم.
وفي الفرض الذي يصدر فيه حكم التحكيم بأغلبية الآراء، فيجب بيان أسباب امتناع الأقلية عن التوقيع، ولا يكفي وفقا لقانون التحكيم المصري ذكر واقعة الامتناع فقط، وهكذا أصبح بيان أسباب امتناع الأقلية عن التوقيع -عند صدور الحكم بالأغلبية- من البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها حكم التحكيم، ويثبت المحكم الممتنع عن التوقيع أسباب امتناعه بنفسه، فان امتنع عن ذلك أيضا، تولى رئيس هيئة التحكيم ذكر أسباب الامتناع.