الشعبة حكمت بناء على ما دفع به المدعى عليه بالبطلان بعدم قبول دعوى البطلان كون
مدعي البط لان موقعا عل ى الحكم محل دعوى البطلان وباصمًا بإبهامه عليه ومشهودًا
عليه...
ان المحكمين حلاّ النزاع بين الطرفين بتراضيهما وبناء على اتفاقهما وهذا يتفق مع ما
نصت عليه احكام المادة ( 46 ) تحكيم.
، (المحكمة العليا بأمانة العاصمة، الدائرة التجارية، الهيئة (ب)، الدعوى رقم 41351
(2010/10/ جلسة 19
..........
..........
ان الدائرة بعد الرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف – تجد أن مناعي الطاعن بالنقض
تتلخص في قوله : إن الشعبة المطعون في حكمها أخطأت عندما قضت بتأييد حكم التحكيم رغم
-1 امين عام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم - محكم ومستشار قانوني - مستشار وزير العدل.
مخالفته لأحكام قانون التحكيم وعندما قضت برفض دعوى ا لبطلان مستندة في ذلك إلى أن
الطاعن بالنقض (المدعي بالبطلان) قد قبل حكم التحكيم بعد صدوره.. إلخ.
وأن الشعبة أخطأت في حكمها عندما خالفت ما نصت عليه المادة ( 29 ) تحكيم التي ألزمت
لجنة التحكيم باتفاق التحكيم حيث إن اتفاق التحكيم حدد موضوع التحكيم في إيجار الكسارة فقط ،
وأخطأت عندما حكمت برفض دعوى البطلان رغم تأكيد مدعي البطلان أمامها من قيام لجنة
التحكيم بإصدار حكمين مختلفين ، وتم ت قراءة أحد الحكمين على مدعي البطلان (الطاعن
بالنقض) وظن أن الحكم الآخر الذي لم يقرأ عليه هو نفسه ، وتم التوقيع على الحكمين من قبل
طرفي التحكيم، بعد ذلك تفاجأ مدعي البطلان أن الحكمين مختلفان، كما أن المحكمين لم يودعا
حكم التحكيم محل دعوى البطلان لدى قلم كتاب الشعبة.. إلخ.
هذا وبرجوع هذه الدائرة إلى حكم الشعبة المطعون فيه بالنق ض ، يتبين أنها حكمت بقبول
الدفع المقدم من قبل المدعى عليه بالبط لا ن الذي دفع فيه بعدم جواز نظر الدعوى مستندة إلى
أحكام المادة ( 273 ) مرافعات وحكمت برفض دعوى البطلان المقدمة من محمد حسين علي
الناخبي (الطاعن بالنقض ) معللة حكمها بقولها: (وحيث كان المدعى عليه (المطعون ضده
بالنقض) قد دفع بعدم قبول دعوى البطلان استنادًا إلى ا لمادة ( 273 ) مرافعات لأن مدعي البطلان
قد قبل الحكم وقام بتنفيذه بحلف اليمين وكان البين من مطالعة الحكم (محل دعوى البطلا ن ) أنه
ألزم المدعي بالبطلان محمد حسين علي بحلف اليمين على أن لا أصل لأي إتفاق بين محمد
حسين ومحمد ناصر على الإصلاح وكانت هيئة الشعبة قد سأ لت مدعي البطلان بجلستها في
2009/3/24 م إن كان قد حلف اليمين تنفيذًا للحكم فأجاب : أنه حلف اليمي ن ..إلخ. وحيث كان ذلك
2008 م والمدعي موقع عليه وباصم /4/ وكان الحكم محل دعوى البطلان قد حرر بتاريخ 26
بإبهامه مما يدل على أنه علم بمحتواه وحلف اليمين تنفيذًا لبنوده كم ا تبين أن الحكم هو عبارة عن
اتفاقية صلح موقعة من الطرفين ببصمة إبهامهما ومشهود عليها مما يكذب مزاعم مدعي البطلان
أنه أجبر على حلف اليمين، فالثابت أن مدعي البطلان قد شرع في تنفيذ اتفاقية الصلح وحلف
اليمين تنفيذًا لما نصت عليه اتفاقية الصلح ولما كان ذلك وكان ت المادة ( 273 ) مرافعات تنص
على أنه : (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبل
الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لاحقة أو من قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال
مدة الطعن)، وكان مدعي البطلان قد نفذ البند الأول من الحكم وحلف اليمين فإن الدفع يكون قائمًا
على أساس من الواقع والقانون، الأمر الذي لا ترى الشعبة بدًا من قبوله ورفض دعوى
المدعي.ا.ه.
مما سبق يتضح لهذه الدائرة أن الشعبة حكمت بناء على ما دفع به المدعى عليه بالبطلان
بعدم قبول دعوى البطلان كون مدعي البطلان موقعًا على الحكم محل دعوى البطلان وباصمًا
بإبهامه عليه ومشهودًا عليه ، وقد رجعت هذه الدائرة إلى المرفقات بملف القضية فتبين لها أن
الحكم محل دعوى البطلان موقع عليه من الطرفين ومن المحكمين محمد مبخوت سالم وفضل
عبدالله قاسم وموقع من الشهود الذين حضروا جلسة النطق به وتبين للدائرة من خلال دعوى
البطلان وعريضة الطعن بالنقض أن الطاعن بالنقض لم ينكر ذلك، وفيما يتعلق بشروع مدعي
2008 م فقد تبين أن /4/ البطلان في تنفيذ اتفاق الصلح الذي هو محل دعوى البطلان المؤرخ 26
2009 م عن ذلك إن كان قد /3/ الطاعن بالنقض أجاب – عندما سألته الشعبة بجلستها بتاريخ 24
حلف اليمين تنفيذًا للحكم – أنه حلف اليمين، كذلك فإن ما حكمت به الشعبة من قبول الدفع
ورفض دعوى البطلان استنادًا لأحكام المادة ( 273 ) مرافعات تكون قد أصابت صحيح القانون
حيث ذكر المحكمان في ديباجة الحكم محل دعوى البطلان أنهما أبرما اتفاقية الصل ح بموجب
2008 م بخصوص قضية النزاع على الكسارة وبعد ما تنازل به /4/ التفويض لهما المؤرخ 20
الطرفان من دعوى وإجابة ودراسة ما تنازلا ب ه .. إلخ. لذا فإن المحكمين قد حلا النزاع بين
الطرفين بتراضيهما وبناء على اتفاقهما وهذا يتفق وما نصت عليه أحكام المادة ( 46 ) تحكيم م ن
أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم
إنهاء الإجراءات وإثبات اتفاق التسوية في صورة وثيقة منهية للخلاف).
وعليه، وطبقًا لأحكام المادة ( 273 ) مرافعات وما سببت به الشعبة في حكمها المطعون فيه
بالنقض واستنادًا لأ حكام المادة ( 292 ) مرافعات ولخلو الطعن بالنقض من أية حالة من الحالات
الواردة بالمادة المذكورة مما يتعين رفض الطعن موضوعًا.
300 ) مرافعات... ، لذلك وبالبناء على ما سبق وبعد المداولة وعم ً لا بأحكام المادتين ( 292
يصدر الحكم الآتي:
-1 رفض الطعن موضوعًا لما عللنا.
-2 مصادرة مبلغ الكفالة.
-3 يتحمل الطاعن بالنقض مصاريف التقاضي لهذه المرحلة مبل غ ًا قدره عشرون ألف
ريال لصالح المطعون ضده.
-4 تعاد أوراق القضية إلى الشعبة التجارية الاستئنافية م /عدن لإبلاغ كل طرف بنسخة من
هذا الحكم والعمل بموجبه.
القاضي/ محمد راشد عبد المولى
رئيس الدائرة التجارية (ب)
القاضي /عبد الله علي العشملي
القاضي /نعمان هزاع عبده علي
القاضي /علي عوض ناصرالصويلحي
القاضي /أحمد علي أحمدالنعمي
عضو الدائرةالتجارية (ب)
أمين سر الدائرة زيد مطهر أحمد الديلمي