الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / التحكيم وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون التحكيم القضائي / توقيع المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالله عيسى علي الرمح
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    532
  • رقم الصفحة

    160

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم التوقيع على مسودته المشتملة على أسبابه وليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبتت في مسودته.

فيجب أن يتضمن الحكم توقيع كل محكم شخصياً على مسودة الحكم المشتملة على الأسباب، ويجب أن يتم توقيع المحكم على المسودة، فلا يغني عن ذلك التوقيع على نسخة الحكم الأصلية.

ويسهل تشكيل محكمة التحكيم من عدد وتر في الحصول على الأغلبية، فإذا رفضت الأغلبية التوقيع على الحكم، فإن ذلك يثبت، ولا يكون الحكم قد صدر.

وإذا وقع الأغلبية بينما رفض ذلك الأقلية، فلا أثر لذلك على صحة الحكم الذي يعتبر، كما لو صدر من جميع المحكمين.

ويعد توقيع المحكمين من الشروط الشكلية المتطلبة في حكم المحكمين على اعتبار أن هذا الحكم قضاء ينهي الخصومة بين طرفيه.

وهي عبارة عن مجموعة صور فوتوغرافية لمستندات تتعلق بالنزاع وأوراق حسابات خلت من أي شكل من أشكال الأحكام إذ خلت من أسماء المحكمين وتوقيعهم وأسباب الحكم ومنطوقه .