على المحكمين توقيع القرار الصادر من قبلهم، قبل تسليمه للأطراف، وهذا ما نصت عليه جملة من القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقرار التحكيم قد يتخذ أحدى الصور الثلاث الآتية: بالاتفاق، أو بالأغلبية، أو من قبل الرئيس عند تشتت الآراء، وفي أية صورة من الصور السابقة يتم فيها اتخاذ القرار يجب أن يكون موقعاً من قبل المحكم أو المحكمين، وعدم توقيع القرار يؤدي إلى بطلانه .
ففي حالة اتخاذ القرار باتفاق آراء جميع المحكمين فالأمر الطبيعي في هذه الحالة يوقع من جميع المحكمين ، ولكن قد لا يتمكن أحد المحكمين من توقيع القرار بسبب ظرف طاريء (مرض ، أو حادث فجائي)، ففي هذه الحالة يجب أن يذكر في القرار السبب الذي منع المحكم المذكور من التوقيع، وهنا توقيع الأغلبية يكفي لاعتبار القرار صحيحاً.
وفي حالة اتخاذ القرار التحكيمي بالأغلبية، فيجب ذكر موقف كل من المحكمين المصادقين والمعارضين وأسباب معارضتهم ، ولكن يوجد هناك رأي مخالف تذهب إليه بعض القوانين والاتفاقيات الدولية مفاده عدم ضرورة بيان سبب مخالفة المحكمين على القرار التحكيمي ، والملاحظ أن الرأي الأول جدير بالتأييد.