فإنه يكتفى بتوقيع غالبيتهم على أن يثبت في القرار الدواعي التي أدت إلى عدم توقيع الأقلية.
كما عملت بعض المؤسسات المعنية بالتحكيم في قواعدها على قيام المحكمين بإعداد مشروع لقرار التحكيم موضوع النزاع، ويعرض هذا المشروع على جهة معينة في تلك المؤسسة التحكيمية، وبعد إقرارها للمشروع يصدر موقعاً من المحكمين، وهذا ما جاء في نـص المادة (۲۱) من قواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية (ICC) وتحت عنوان التدقيق المسبق لقرار التحكيم حيث نص قبل التوقيع على القرار الجزئي أو النهائي على المحكم أن يعرض المشروع على محكمة التحكيم، وللمحكمة أن تقضي بإدخال تعديلات على الشكل ويجوز لها، مع احترامها لحرية المحكم في اتخاذ القرار، أن تستدعي انتباهه إلى نقاط رئيسة تتعلق بموضوع النزاع، ولا يمكن إصدار أي قرار قبل إقراره من ناحية الشكل من محكمة التحكيم ( Cour du Arbitrge). وهناك نص مماثل في نظام الغرف التجارة العربية الأوربية فى الفقرة (٤) (٥) إلى تدقيق قرار الحكم قبل توقيعه من قبل المجلس (۲)، فإذا كان القرار الحكمي قد تم اتخاذه باتفاق جميـــع آراء المحكمين .
جاء في نص المادة (٤٣/أ) مـــن قانون التحكيم المصري (۳) رقم (۲۷) لسنة ١٩٩٤ حيث نصت على: "1. يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية".
وبالمعنى نفسه جاءت المادة (٤١) من قانون التحكيم الأردني رقم (۳۱) لسنة ۲۰۰۱ ، وكذلك مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي في المادة (۳۱) وأيضاً جاءت المادة (۲۷۰/ ثانيا) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (۸۳) لسنة ۱۹۶۹ المعدل على: "يجب ان يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم واقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع المحكمين " ، ونصت المادة (۳۱) من القانون النموذجي لليونسترال في الفقرة الأولى منها على: ١. توقيع المحكمين الذين أصدره مع بيان سبب عدم توقيع الأقلية".