ألزم القانونان اللبناني والعراقي هيئة التحكيم التوقيع على قرار التحكيم قبل تسليمه للخصوم، وذلك بنص المادة (۷۹۱) أمم اللبناني: "يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم واذا رفضت أقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعا من جميعهم"، والمادة (۲/۲۷۰) من قانون المرافعات المدنية العراقي: يجب أن يشتمل القرار.... وتوقيع المحكمين". ذلك لان التوقيع على القرار أمر جوهري فيه، ومن القوانين الاجنبية التي ألزمت هيئة التحكيم تضمين قرار التحكيم هذه البيانات قانون المرافعات الفرنسي بنص المادة (١٤٧٢).
وتعد حالة اتخاذ القرار باتفاق آراء جميع المحكمين الصادر عنهم الحالة الطبيعية للقرار، فيوقع القرار من جميع المحكمين أما في حالة عدم توقيع أحد المحكمين أو الأقلية منهم على القرار، ففي هذه الحالة يجب أن يذكر في القرار السبب الذي حال دون توقيع الأقلية وبالتالي فأن توقيع الأغلبية يكفي لإصدار القرار بالشكل الصحيح.