لقد تواترت الوثائق الدولية والوطنية التي تستلزم توقيع حكم التحكيم، ومنها المادة (1/31) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي تنص على أن « يصدر الحكم كتابه ويوقعه المحكم أو المحكمون »، كما أن لائحة غرفة التجارة الدولية تقتضي توقيع حكم التحكيم، حيث نصت في المادة 27 على أنه: "قبل توقيع كـل حكم..." ؛ كما نصت في المادة 1/28 على أن تتولى الأمانة العامة إبلاغ الأطراف
بالحكم الصادر بنصه الموقع من المحكمة التحكيمية...".
ومن التشريعات الوطنية التي استلزمت وجوب توقيع حكم التحكيم نص المادة 1/43 على أنه : يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية".
فقد اعترفت العديد من القوانين بالتوقيع الإلكتروني، بل ساوت بينه وبين التوقيع اليدوي، فقد اعترف قانون التوقيع المصري رقم 15 لسنة 2004 بالتوقيع الإلكتروني، وأسبغ عليه الحجية القانونية اللازمة للاعتراف بها.
كما نصت المادة 54 من لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) والخاصة
بتحكيم أسماء الحقول أمام لجنة المنازعات الإدارية على أنه: "إن الحكم يجب أن يغطي بالتوقيع الإلكتروني لعضو أو إمضاء اللجنة".
ومما سبق نرى أنه لا تكاد نجد أية اختلافات جوهرية بين قوانين التحكيم التقليدي، ونظم التحكيم الإلكتروني بخصوص شكل حكم التحكيم، ولا سيما بشأن شرطي الكتابة
والتوقيع، حيث يتعاظم الاتجاه المنادي بالاعتراف بكل من الكتابة الإلكترونية والتوقيع
الإلكتروني ومساواتهما بالكتابة التقليدية والتوقيع التقليدي، ومما يساعد على التئام بل والقضاء كلية - على الفجوة القائمة بين هذه النظم وهو اتجاه هيئات التحكيم الإلكتروني.
وما يجب أن نلاحظه في هذا الصدد أنه بالرغم من وجود اعتراف واسع النطاق بكل من الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني سواء عند تحرير اتفاق التحكيم بداءة أو عند إصدار حكم التحكيم انتهاء، فإن كافة المستندات الإلكترونية لابد وأن تكون قابلة للاستخراج على ورق، وذلك حتى يمكن تقديمها للمحاكم من أجل طلب تأييد الحكم والمصادقة عليه وتنفيذه.
بقي أن نشير في هذه الجزئية إلى أن القانون يتطلب بجانب كتابة حكم التحكيم، والتوقيع عليه، توافر الشروط الشكلية الأخرى التي تتمثل في ضرورة أن يكون حكم التحكيم مسبباً ، وأن يشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم.
تنص المادة 41 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 على أنه:
أ. يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
ب. يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
ج. يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف.
د. إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيا.
وتنص المادة (39) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 على أنه:
1- يجب أن يشتمل قرار التحكيم على ملخص لاتفاق التحكيم وأطرافه وموضوعه والبينات المستمعة والمبرزة والطلبات وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع هيئة التحكيم.
2- تضمّن هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والأتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية دفعها.
وتنص المادة 17 من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 46/ التاريخ 1403/7/12هـ على أنه:
1- يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم.