الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / وبخصوص توقيع المحكمين :

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

وبخصوص توقيع المحكمين :

     أوجب المشرع المصرى فى المادة (۱۷٥) مرافعات، والمشرع الكويتي في المادة ۲/۱۱٥ مرافعات على أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكـــم التوقيع على مسودته المتشملة على أسبابه وليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبتت في مسودته، وتماشياً مع الحكمة التي توخاها المشرع بالنسبة لتوقيع القضاة على أحكامهم، أوجبت المادة السابعة من قانون التحكيم القضائي، والمادة (۱۸۳) من قانون المرافعات الكويتي تقابلهمــا المــادة (٤٣) تحكيم مصرى أن يتضمن حكم التحكيم على: "توقيعات المحكمين".

    ويسهل تشكيل محكمة التحكيم من عدد وتر فى الحصول على الأغلبية، فإذا رفضت الأغلبية التوقيع على الحكم، فإن ذلك يثبت، ولا يكون الحكــم قــــد صدر، لأن القانون يشترط لصدوره صحيحاً توقيع الأغلبية، ولا مجال فــــي هذه الحالة لرفع دعوى بطلان أصلية لأنها تفترض صدور حكم نهائي، والـحكم لم يصدر فى هذا الفرض أصلا، حتى يطعن فيه بالبطلان، ولذلك لامنـاص صاحب المصلحة من رفع الأمر إلى قضاء الدولة بدعوى مبتدأة.

    وكل ما يتطلبه القانون في حالة رفض الأقلية التوقيع أن يذكر ذلك فـــي الحكم، وحكمة ذلك أن يتم التأكد من إشتراك كافة أعضاء هيئة التحكيم فـــي المداولة، فذكر الامتناع يعنى عدم الموافقة التي تعنى بدورها أنه قد حدث اشتراك فعلي في المداولى، فإذا رفضت الأقلية التوقيع، فيكتفى بإثبات ذلك دون حاجة لذكر سبب الامتناع، لأن القانون لم يتطلب ذكر السبب .