الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / التوقيع على الحكم:

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

التوقيع على الحكم:

     لا نزاع في أنه حتى يكون للحكم وجود قانونى ويعتبر حجة بما اشتمل عليه من قضاء يجب أن يكون موقعا ما أصدره قاضياً كان أو محكماً، وبغير هذا التوقيع يعتبر الحكم معدوماً لا يترتب عليه أي أثر قانوني ذلك أن توقيع القاضي أو المحكم هو الذي يضفى على الحكم الذي أصدره كل منهما الصفة القانونية. ومن هنا، فقد حرصت التشريعات الحديثة على النص على وجوب اشتمال حكم التحكيم على توقيع المحكم أو المحكمين الذين أصدروه وبطلانه في حالة عـدم توقيع هؤلاء. وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد فقد لا يتحقق الاجماع بينهم بالنسبة لما يجب أن يكون عليه القول الفصل في النزاع، ولذلك فإن غالبية التشريعات الحديثة تكتفى في هذه الحالة بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط اثبات سبب عدم توقيع الأقلية. وقد تحوطت بعض القوانين لإمكانية اختلاف المحكمين فيما بينهم بصورة لا تتوافر معها أية أغلبية، فاكتفت في مثل هذه الحالة بتوقيع رئيس هيئة التحكيم بمفرده على أن يثبت في ورقة الحكم سبب توقيعه دون سائر المحكمين، ومن هذه التشريعات مثلاً قانون التحكيم السويدي (المادة ٣/٣٠)، والأسباني رقم ٢٠٠٣/٦٠ (المادة ١/٣٥) وتأخذ بذات الحل بعض لوائح التحكيم الدولية المعروفة مثل المادة (۱/۲٥) من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس (ICC) والمادة (٣/٢٦) من لائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).

   وإذا كان توقيع أغلبية هيئة التحكيم على الحكم كافياً لإعتباره مستوفياً لشرط التوقيع على الحكم على النحو المتقدم بيانه، إلا أنه في هذه الحالة يجب أن يشتمل الحكم على بيان جوهرى أخر هو بيان سبب عدم توقيع الأقلية بحيث يعتبر إغفال ذكر هذا السبب في الحكم بطلانه وقد يحدث أن يرفض أحد المحكمين التوقيع على الحكم دون أن يبدى سببا لذلك وهنا تكفى الاشارة فى الحكم إلى امتناع المحكم عن التوقيع وأنه لم يقدم أسباباً. وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن القانون لا يشترط إفراد محرر مستقل من المحكم الممتنع يتضمن سبب امتناعه عن التوقيع على الحكم، إذ يكفي ذكر سبب الامتناع فى ورقة الحكم، ويعتبر هذا السبب المذكور بالحكم لامتناع الأقلية عن التوقيع حجة على جميع الأطراف بحيث لا يجوز إثبات ما يخالفه إلا بطريق الطعن بالتزوير.