الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / توقيع المحكمين على حكم التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    239

التفاصيل طباعة نسخ

توقيع المحكمين على حكم التحكيم:

الأصل هو أن يوقع المحكمون على الحكم الذي أصدروه فإذا صدر الحكم بالإجماع وجب التوقيع عليه من جميع المحكمين والشيء ذاته يقال بالنسبة للحكم الصادر بالأغلبية أو برأي رئيس هيئة التحكيم.

وقد بينا في فقرة سابقة الحكم يصدر بالأغلبية أن قوانين التحكيم محل البحث انقسمت إلى قسمين: الأول تنص على أن توقيع الأغلبية يكفي لإصدار الحكم وإذا لم تتوفر فإن توقيع رئيس هيئة - التحكيم يحل محل الأكثرية ويمثل هذا الاتجاه القانون اليمني والقانون السوري. والثاني تقضي بضرورة توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم على الحكم التحكيمي. وفي هذا الاتجاه القانون النموذجي للتحكيم ومعه قوانين مصر والسعودية والأردن.

والفارق بين الاتجاهين، هو أن كل محكم يتعاطف مع الطرف الذي عينه ويتفهم لمطالبه في حين يكون المحكم الثالث أكثر حيدة واستقلالاً وحتى لا يكون مضطراً للانضمام إلى وجهة نظر أحد المحكمين، في حين يكون لديه رأي آخر مخالف ... لذلك ذهبت بعض القوانين إلى إعطاء المحكم الثالث باعتباره رئيس الهيئة سلطة إصدار حكم التحكيم في حين تتمسك قوانين أخرى بتوقيع أغلبية المحكمين على الحكم.

وتوقيع المحكمين على الحكم لا يقتصر فقط على الورقة التي تحوي المنطوق، بل يجب أن يشمل التوقيع على كل الأوراق التي يتكون منها حكم التحكيم. ولذلك قضي بأن " المحكم لم يوقع على الأوراق التي اشتملت على الأسباب واكتفى بالتوقيع على الورقة الأخيرة التي تضمنت المنطوق... ولما كان توقيع المحكم على الأسباب والمنطوق من النظام العام.. وإذ خالف المحكم ذلك ولم يوقع على أسباب حكمه، فإن حكمه المذكور يكون باطلاً".

(114)