ينبغي أن يوقع على الحكم المحكم وإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات الأغلبية بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية. ويلاحظ أنه لا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم مالم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهي التحقق من حدوث مداولة قبل أصدار الحكم. والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة شاذه وهي تمكين المحكم الذي يمثل الأقلية من ابطال الحكم لمجرد امتناعه عن ذكر أسباب اعتراضه على الحكم وهي نتيجة تتعارض مع وجوب احترام حكم التحكيم والحرص على عدم اهداره عند صدوره بأغلبية الاراء.