أوجب النظام التوقيع على الحكم، وقد بينا سابقاً أن الحكم من الهيئة المشكلة من أكثر من محكَّم يصدر بأغلبية أعضائها.
فالقصد من التوقيع هو إثبات أن الحكم قد صدر من الهيئة بكامل تشكيلها، ولا يشترط إجماعها، بل يُكتفى بالأغلبية، فإذا وقع أغلبية المحكمين على الحكم، جاز إصداره بشرط أن يثبت أسباب عدم توقيع الأقلية.
وقد ذكر النظام أن يتم إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية، ولعله يعني محضر- المداولة، والأجدر أن يذكر ذلك في ذات الحكم، ولعل اللائحة التنفيذية تقدم إيضاحات أكثر حول هذه المرحلة.
وإذا كان النظام – كما – رأينا لا يشترط أن تكون المداولة في مكان واحد تجتمع فيه.