أوجب المشرع المصري في المادة (175) مرافعات، والمشرع الكويتي في المادة 2/115 مرافعات على أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم التوقيع على مسودته المشتملة على أسبابه وليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبتت في مسودته، وتمشيا مع الحكمة التي توخاها المشرع بالنسبة لتوقيع القضاة على أحكامهم، أوجبت المادة السابعة من قانون التحكيم القضائي، والمادة (183) من قانون المرافعات الكويتي، تقابلهما المادة (43) تحكيم مصري أن يتضمن حكم التحكيم على: "توقيعات المحكمين".
ويسهل تشكيل محكمة التحكيم من عدد وتر في الحصول على الأغلبية، فإذا رفضت الأغلبية التوقيع على الحكم، فإن ذلك يثبت، ولا يكون الحكم قد صدر، لأن القانون يشترط لصدوره صحيحا توقيع الأغلبية، ولا مجال في هذه الحالة لرفع دعوى بطلان أصلية، لأنها تفترض صدور حكم نهائي، والحكم لم يصدر في هذا الفرض أصلا، حتى يطعن فيه بالبطلان، ولذلك لامناص أمام صاحب المصلحة من رفع الأمر إلى قضاء الدولة بدعوى مبتدأة.
ويعد توقيع المحكمين من الشروط الشكلية المتطلبة في حكم المحكمين على اعتبار أن هذا الحكم قضاء ينهي الخصومة بين طرفيه، فقد قضي بأن: "... ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضده قد أرسلا خطاب إلى مكتب. ....... للإستشارات الهندسية يتضمن تفويضهما له للتحكيم في النزاع القائم بينهما وعلى أن يكون الحكم الصادر ملزما لهما، وكانت الأوراق المقدمة من المكتب المذكور معنونة بأنها " تقرير تحكيم في النزاع القائم بين الطاعنة والمطعون ضده.