في حال إن كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، فإن الحكم لا يصدر إلا بتوقيعه، وفي حال إن كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم؛ فإنه يشترط توقيع أغلبية المحكمين، وقد نصت على هذا الحكم المادة (1/43) من قانون التحكيم المصري، والتي تنص على أن: "يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، وهو الحكم ذاته الذي نصت عليه المادة (1/41) من قانون التحكيم الأردني.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ اكتمال توقيع المحكمين عليه، أو أغلبيتهم بعد كتابته، فإذا لم يوقع عليه المحكمين أو الأغلبية؛ فإن حكم التحكيم يقع باطلاً، وذلك لأن الغرض من التوقيع هو التيقن من اشتراك المحكم في إجراءات التحكيم وحضور المداولة وإبداء رأيه.
وفي حال توقيع الأغلبية فإنه يحتم - في هذه الحالة - أن يثبت في الحكم ذاته أسباب رفض توقيع الأقلية، وإذا خلا الحكم من هذا البيان فإن ذلك يكون سبباً من أسباب رفع دعوى البطلان، إذ أنه لم يعد كافياً وفقاً لأحكام قانون التحكيم المصري، وكذلك الأردني مجرد ذكر واقعة رفض التوقيع من المحكمين الرافضين.
ونلاحظ في هذا السياق بأن كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني لم يحددا المكلف بإثبات أسباب عدم توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع، هل هو المحكم ذاته؟ أم بقية المحكمين؟
ويقضي قانون المرافعات الكويتي بوجوب توقيع المحكمين أو أغلبيتهم على الحكم، سواء أكان التحكيم بالقانون أم طبقاً لقواعد العدالة والإنصاف، وفي حال إن رفضت الأقلية من المحكمين التوقيع، ذكر ذلك في الحكم، دون حاجة لبيان سبب الامتناع، ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
ونجد أن قانون المرافعات الفرنسي قد أوجب توقيع كافة المحكمين على الحكم، في حالة صدوره بالإجماع، واكتفى بتوقيع الأغلبية على الحكم، في حال رفضت أقلية المحكمين توقيع الحكم، ويذكر المحكمون الموقعون ذلك في الحكم، ويكون له نفس الأثر لو كان موقعا من كافة المحكمين.