الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / توقيع المحكمين على الحكم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    175

التفاصيل طباعة نسخ

في حال إن كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، فإن الحكم لا يصدر إلا بتوقيعه، وفي حال إن كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم؛ فإنه يشترط توقيع أغلبية المحكمين، وقد نصت على هذا الحكم المادة (1/43) من قانون التحكيم المصري، والتي تنص على أن: "يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمـون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر مـن محكـم واحـد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، وهـو الحكم ذاته الذي نصت عليه المادة (1/41) من قانون التحكيم الأردني.

ونلاحظ في هذا السياق بأن كل من قانون التحكيم المصري، وقانون التحكيم الأردني لم يحددا المكلف بإثبات أسباب عدم توقيع المحكم الممتنع عن التوقيع، هل هو المحكم ذاته؟ أم بقية المحكمين؟

وتقضي المادة(183) من قانون المرافعات الكويتي بوجوب توقيع المحكمين أو أغلبيتهم على الحكم، سواء أكان التحكيم بالقانون أم طبقا لقواعد العدالة والإنصاف، وفي حال إن رفضت الأقلية من المحكمين التوقيع، ذكر ذلك في الحكم، دون حاجة لبيان سبب الامتناع، ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

ونجد في قانون المرافعات الفرنسي قد أوجب توقيع كافة المحكمين على الحكم، في حالة صدوره بالإجماع، واكتفى بتوقيع الأغلبية على الحكم، في حال رفضت أقلية المحكمين توقيع الحكم ، ويذكر المحكمون الموقعون ذلك في الحكم، ويكون له نفس الأثر لو كان موقعاً من كافة المحكمين.