ينبغي أن يوقع المحكمون أعضاء هيئة التحكيم على الحكم التحكيمي الصادر عنهم سواء أكانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد أم من محكمين متعددين إذ ينبغى أن يتم توقيعهم جميعاً على الحكم دلالة وتأكيداً على صدوره عنهم وتحملهم مسئولية هذا الإصدار.
أما في حالة عدم تحقق الإجماع فإن المحكم المخالف أو المعترض على رأى الأغلبية أو على رأى رئيس الهيئة التحكيـمـيـة قد يرى الامتناع عن توقيع الحكم، وهنا فإن جميع القوانين واللوائح التحكيمية تعمل علي التغلب علي هذه المشكلة حتى لا تتم عرقلة إصدار الحكم وذلك بالسماح كما ذكرنا بإصدار الحكم بالأغلبية أو بواسطة رئيس هيئة التحكيم.