الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / التوقيع

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    592

التفاصيل طباعة نسخ

التوقيع

  ينبغي أن يوقع المحكمون أعضاء هيئة التحكيم على الحكم التحكيمي الصادر عنهم سواء أكانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد أم من محكمين متعددين إذ ينبغى أن يتم توقيعهم جميعاً على الحكم دلالة وتأكيداً على صدوره عنهم وتحملهم مسئولية هذا الإصدار. 

   أما في حالة عدم تحقق الإجماع فإن المحكم المخالف أو المعترض على رأى الأغلبية أو على رأى رئيس الهيئة التحكيـمـيـة قد يرى الامتناع عن توقيع الحكم، وهنا فإن جميع القوانين واللوائح التحكيمية تعمل علي التغلب علي هذه المشكلة حتى لا تتم عرقلة إصدار الحكم وذلك بالسماح كما ذكرنا بإصدار الحكم بالأغلبية أو بواسطة رئيس هيئة التحكيم.