الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / توقيع المحكمين

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (1/43) من قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 على أنه (يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون)، وفي حالة تشكيل التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية، ولقد حددت الفقرة الثانية في المادة (43) من قانون التحكيم المصري بيانات الحكم وليس من بينها توقيع المحكم وذلك اكتفاء بما ورد في الفقرة الأولى من ذات المادة حيث نصت على أن "يصدر الحكم كتابه ويوقعه المحكمون"؛ فالحكم إذاً لا يمكن صدوره إلا إذا وقعته الأغلبية على الأقل. وهذا يعني التوقيع في هذه الحالة يوقع المحكمون على مسودة الحكم المشتملة على الأسباب، فإذا وقعت النسخة الأصلية من رئيس الهيئة والكاتب مع توقيع أغلبية المحكمين على المسودة كان الحكم صحيحاً قياساً على الوضع القائم بالنسبة للأحكام الصادرة من قضاء الدولة.