الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / التوقيع على عقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    26

التفاصيل طباعة نسخ

إذا وقع الأطراف على عقد نموذجي أو مطبوع وكان هذا العقد يشتمل ضمن شروطه العامة على شرط تحكيم ، فهل توقيع الأطراف على هذا العقد يعتبر توقيعاً على شرط التحكيم بحيث يعتبرون أطرافاً في اتفاق التحكيم ولو لم يتم التوقيع على شرط التحكيم بصفة خاصة .

ولا شك أن في استطاعة الأشخاص العلم بوجود اتفاق التحكيم ضمن بنود العقد المطبوعة لأن العقد تحت نظرهما ويستطيعان التعرف على مختلف بنوده بما فيها بند التحكيم ، ولذلك فتوقيعهما على مثل هذا العقد الذي يتضمن شرط التحكيم يعتبر توقيعاً على شرط أو اتفاق التحكيم ولا يحتاج الأمر إلى توقيع الأطراف بصفة خاصة على شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد ولعل في نص المادة 12 من قانون التحكيم ما يؤكد ذلك حيث تنص على أنه " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة " فطبقاً لهذا النص لا يشترط التوقيع على شرط التحكيم بصفة خاصة بل يكفي التوقيع على الوثيقة التي تضمنته ولو كانت هذه الوثيقة مطبوعة أو نموذجية أو معدة سلفاً" .