الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / الأسس العامة في التحكيم التجاري الدولي / التوقيع

  • الاسم

    د. يعقوب يوسف صرخوه
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    247

التفاصيل طباعة نسخ

التوقيع

  ومع ذلك فإن الحكم الذي يوقعه أغلبية المحكمين يكون صحيحاً ولا يبطل الحكم إذا لم يذكر سبب رفض أحد المحكمين التوقيع عليه. وتسري الآثار القانونية المترتبة على صدور الحكم من تاريخ صدوره وإن كان ذكر سبب رفض الممتنع عن التوقيع هو شرط لصحة الحكم ، هذا ويشارك التشريع الكويتي في اشتراط توقيع الحكم من غالبية المحكمين كثير من التشريعات الوطنية والأجنبية.

107