ومع ذلك فإن الحكم الذي يوقعه أغلبية المحكمين يكون صحيحاً ولا يبطل الحكم إذا لم يذكر سبب رفض أحد المحكمين التوقيع عليه. وتسري الآثار القانونية المترتبة على صدور الحكم من تاريخ صدوره وإن كان ذكر سبب رفض الممتنع عن التوقيع هو شرط لصحة الحكم ، هذا ويشارك التشريع الكويتي في اشتراط توقيع الحكم من غالبية المحكمين كثير من التشريعات الوطنية والأجنبية.