حتى يتسنى التأكد من أن الحكم صدر عن المحكمين المذكورين به فإنه يشترط توقيعهم جميعاً على القرار .
فالتوقيع من شأنه إعطاء الحكم مصداقية وجدية فلا يتصور صدور حكم تحكيمي غير موقع عليه وإذا لم يتم توقيع الحكم من جميع الاعضاء فيجب التوقيع بالأغلبية .
قد أكد المشرع الجزائري على ذلك في المادة 1029 في القانون 8-9 حيث نص على أنه توقع احكام التحكيم من قبل جميع المحكمين وفي حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك ويرتب الحكم أثره بإعتبارة موقعاً من جميع المحكيمن
وقد أخذ المشرع المصري والفرنسي بنفس الاتجاه في المواد 1473 قانون إجراءات مدنية فرنسي وكذا المادة 1/43 من القانون المصري .