الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / الوجيز في التحكيم / التوقيع الإلكتروني

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

المحـررات الإلكتـرونية والتوقيع الإلكتروني حجة في مجال التحكيم رغم مخاطرها

مـن المسلم به، أن الدليل الكتابي التقليدي يحقق الثقة والاطمئنان في التعامل، إلا أن التطور المذهل الذي يشهده العالم المعاصر في مجال الانترنت وغيره من وسائل الاتصال الإلكترونية ،فرض نفسه في مجال الـتجارة الدولـيـة التـي تشهد التعامل بمليارات الدولارات يوميا عبر شبكات الانترنت.
وهو ما دفع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلى تعديل القانـون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في السابع من يوليه ٢٠٠٦ ليتـسع مدلول اتفاق التحكيم المكتوب إلى الاعتداد بالمحرر الإلكتروني ( م 4/7 الخيار الأول ) . وقد عرفت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من القانون النموذجي المحـرر الإلكتروني بأنه أي خطاب يوجهه الطرف بواسطة رسالة بيانات ويقصد بتعبير رسالة البيانات المعلومات المنشـأة أو المرسلة أو المتلقـاة أو المخزونة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشتمل على سبيل المثال لا الحصر ، التبادل الإلكتروني للبيانات والبريد الإلكتروني والبرق والتلكس والنسخ البرقي . ورغـم المخاطـر التي تحيط بالتعامل بهذا الأسلوب ، لعدم توافر وسائل الأمان الكامل لكونه طريقا غير ملموس يتم بوسيط إلكتروني لا تؤمن عواقب الاعتماد عليه كمستند قاطع صلباً وتوقيعاً ، فإن السرعة التـي تـسم بها المعاملات في هذا العصر أفرزت ما يسمى بالتجارة الإلكتـرونية ، وهو ما يثير مدى حجية مثل هذه العقود وما تتضمنه من شرط التحكيم وما تمهر به من توقيعات إلكترونية . ويقـصد بالتوقـيـع الإلكتروني ، ما يوضع على محرر إلكتروني ، ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابـع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .