الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / التوقيع / الكتب / الوجيز في التحكيم / التوقيع

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    91

التفاصيل طباعة نسخ

تضمنه محـرر وقعـه الطرفان ، أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسـائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة ( م ١٢ تحكيم و م ۲ / ۲ مـن اتفاقـيـة نـيويورك ) . وهو ما أفصحت عنه وتوسعت في مدلـوله الفقـرة الخامسة من المادة السابعة من القانون النموذجي بعد تعديلها عام ٢٠٠٦ حيث نصت على أن اتفاق التحكيم يكون مكتوباً إذا كان وارداً في تبادل لبياني ادعاء ودفاع يزعم فيهما أحد الطرفين وجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر . على أنه يتعين لاعتبار الرسائل والبرقيات والفاكسات المتبادلة بين الطـرفين اتفاقاً مكتوباً على التحكيم ؛ التأكد من نسبتها إليهما ، فإذا خلت مـن توقيعهما أو من توقيع أحدهما فإنها لا تنهض لاعتبارها اتفاقاً وإن أمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود بعد ذلك ؛ طبقاً لمـا يقـضـي بـه قانون الإثبات المصري إذا كان هو القانون الواجب التطبـيق وإلا ؛ فإنها تخضع في اعتبارها اتفاقا على التحكيم من عدمه لقواعد القانون الأجنبي الذي اتفق على التحكيم في ظله . وتجدر ملاحظة الآتي:

 1- أن هذه المراسلات لا تعد في اعتقادنا اتفاقاً على التحكيم إذا لم تنطوي على إيجاب وقبول صريحين على التحكيم، فلا يكفي القبول الضمني الناتج مثلاً عن عدم لا يشترط أن تكون هذه الرسائل مباشرة بين الطرفين وإنما يمكن أن تتم الرد خلال الميعاد.

 ٢- أنه من خلال سمسار يجري عن طريقه إبرام العقد .

كما يعتبر الاتفاق على التحكيم مكتوبا ؛ كل إحالة إلى عقد أو إلى وثـيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الـشرط جـزءا مـن العقـد ( م ۳/۱۰ تحكـيم و م 6/7 من القانون النموذجي ) . وتجـدر ملاحظة أن اتفاق التحكيم إذا ورد كبند في العقد الأصلي المبـرم بين الطرفين يكفي فيه توقيع الطرفين على العقد الأصلي دون حاجـة إلـى توقيع خاص بجانب شرط التحكيم ، كما أنه لا يشترط ذلك بالنسبة للإحالة للعقود النموذجية التي تتضمن شروطاً عامة يندرج من بيـنـها شـرط التحكيم ، طالما أن الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جـزءا مـن العقد . وعلى العكس ؛ فإنه طبقاً للقانون الإنجليزي لا يعتد بالإحالة إلى التحكيم إذا وردت ضمن الشروط العامة في الوثيقة المسال إليهـا.