يوقع المحكم الفرد على حكم التحكيم في حالة تشكيل الهيئة من محكم واحد ،أما في حالة تعدد أعضائها فإنهم يقومون بالتوقيع على حكم التحكيم وفي حالة أمتنع البعض عن التوقيع فإن الحكم يكون صحيحا رغم ذلك إذا وقعه أغلبية المحكمين، ويجب أن يثبت في حكم التحكيم أسباب امتناع الأقلية. فقد نصت على ذلك م۲/۲۳ من اللائحة على ذلك بقولها ".. وموقعا عليه من المحكمين ومتضمنا تاريخ ومكان صدوره، وفي حال اختلاف رأي أو أكثر على مضمون الحكم دونت الأسباب المبررة للمخالفة. وهذا النص مقارب لنص م ١/٤٣ تحكيم مصري والتي نصت على " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية." فذهب المشرع المصري ولائحة إتحاد المصارف العربية إلى تدوين أسباب الرأي المخالف للحكم التحكيمي، لكن قد يثور تساؤل حول عدم تثبيت الرأي المخالف هل يؤدي إلى بطلان الحكم التحكيمي؟ وقد أجابت على مثل هذا التساؤل محكمة تمييز دبي حيث جاء في حكم لها بخصوص عدم تثبيت الرأي المخالف حيث قضت بأنه من الأصول المقررة أن قرار التحكيم يكون صحيحا لو صدر بأغلبية المحكمين ومن ثم فإن النعي بعدم أثبات اعتراض أحد المحكمين عليه - أيا ما كان وجه الرأي فيه- لا ينال من صحة قرار التحكيم" وهو ذات الاتجاه الذي سارت علية محكمة استئناف القاهرة حيث قضت بأنه "لا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع بطلان الحكم ونحن نتفق مع ما ذهبت إليه المحكمة من أن عدم تدوين الرأي المخالف لا يمس القرار التحكيمي، ويعتبر الحكم صحيحا لأنه لو فتح المجال وحكم ببطلان حكم التحكيم نظرا لعدم توقيع الأقلية الممتنعة عليه، فنحن في هذه الحالة نفتح مجالا لتلاعب بحكم التحكيم في حالة لم يوافق هوى الأقلية.