الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة ودفوع / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / عدم إتباع الأطراف في تفاصيل حججهم

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    175

التفاصيل طباعة نسخ

عدم إتباع الأطراف في تفاصيل حججهم

 تماشياً مع ضرورة التيسير على هيئة التحكيم أثناء فحصها لأدلة الخصوم المؤيدة لادعاءاتهم، وعدم جواز فصل هذه الهيئة استنادا لأدلة وبراهين لم يقدمها الخصوم.

كذلك، تحقيقاً لسرعة الفصل في النزاع حينما يلتزم المحكم بتسبيب حكمه التحكيمي، أسقط القضاء الفرنسي عن كاهله اتباع الأطراف في تفاصيل حججهم.

لا يجب على المحكم اتباع الأطراف في تفاصيل حججهم، وتخصيص سبب خاص لكل طلب مقدم بواسطتهم.

والحال كذلك، لا يؤدي اتساع نطاق القواعد القانونية المحتمل تطبيقها على موضوع نزاع التحكيم إلي وجوب استعراض المحكم لتفاصيل هذه القواعد القانونية، بل على العكس من ذلك، فحينما تذكر الأسباب المبادئ القانونية المطبقة على الوقائع.

فعلى الرغم من تسليم هذا الاتجاه الفقهي بضرورة تطبيق ضوابط تسبيب حكم القضاء علي حكم التحكيم بشكل كامل، إلا أنه رفض في ذات الوقت اتباع المحكم للخصوم في تفاصيل حججهم. وهو ما يعني تأييد هذا الاتجاه الفقهي لمبدأ التيسير على هيئات التحكيم أثناء ذكر الأسباب، ولو في حدود ضيقة كعدم اتباع الخصوم في تفاصيل حججهم.

لذلك، ينبغي علي هيئات التحكيم أن تقصر أسباب حكمها على ما هو ضروري وفقاً لطبيعة النزاع وما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع ودفع جوهري.

لذا، يجب على هيئات التحكيم حينما تتشكل من محامين التحلي بالتيسير أثناء إدارتهم لإجراءات التحكيم حتى يصبح دورهم متناسق مع طبيعة التحكيم التي ترفض القوالب الإجرائية التي يتسم بها قضاء الدولة.