الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة ودفوع / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / الرد على الطلبات الخاصة بموضوع النزاع

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    171

التفاصيل طباعة نسخ

الرد على الطلبات الخاصة بموضوع النزاع

قاعدة عدم جواز أن يحكم القاضي بأكثر من طلبات الخصوم، والتي أحالت عليها المادة (1460) من ذات القانون؛ لتسري في مجال التحكيم، فلا تقدر هيئة التحكيم على الفصل إلا على الذي طلبه الأطراف، فلا يجوز لها التطرق لغير ما غرض عليها من طلبات، وهو ما يتفق وحدود المهمة المرسومة لها باتفاق الخصوم علي إحالة منازعات بعينها إلي هيئة التحكيم المختصة.

فعلي هيئة التحكيم التقيد بما ورد في اتفاق التحكيم من منازعات.

علي أن العبرة في الطلبات التي تتقيد هيئة التحكيم بها هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها، ولذلك للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى كيفما يشاءون.

وكان للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر نظر الدعوى كيفما يشاءون - إلا أن المحكمة لا تتقيد وهي تفصل في الدعوي .

 وهو ما أخذت محكمة النقض الفرنسية به في حكمها الصادر 1 ديسمبر 2010، فقضت بأنه " يجب علي المحكم تسبيب قراره التحكيمي، والرد على طلبات ودفوع الخصوم الواردة في مذاكرتهم

"يكفي لصحة حكم التحكيم أن يكون مسبباً - ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك - أي يتضمن رداً على إدعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم الجوهرية .

كذلك، على هيئة التحكيم، في جميع الأحوال، مراعاة الوقت بعدم التساهل في منح المهل مع التوسع في تحديد الآجال، وعليها كذلك الحذر من مجاراة الخصم الذي يستشف أنه يهدف إلى المماطلة أو إفساد الإجراءات.

التزام هيئة التحكيم بما سبق سيضمن عدم خروجها علي حدود المهمة الموكولة إليها باتفاق الخصوم.