الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة ودفوع / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / ملخص لطلبات وأقوال الخصوم ومستنداتهم

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    279

التفاصيل طباعة نسخ

طبقا لنص المادة (43) من قانون التحكيم المصري يجب أن يشتمل حكم التحكيم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم، ويقصد بذلك أن يتضمن ادعاءات الخصوم والطلبات الختامية لهم والمستندات الجوهرية وأوجه الدفاع الجوهرية التي قدمها الخصوم والطلبات الختامية لهم والمستندات الجوهرية وأوجه الدفاع الجوهرية التي قدمها الخصوم لتأييد هذه الادعاءات، فإن الهدف من هذا البيان هو معرفة نطاق سلطة المحكمين، أما ملخص أقوال الخصوم فالمقصود منه هو ملخص لدفوع الخصوم ودفاعهم الجوهري؛ لأن إغفال هذا البيان الجوهري يعتبر قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعا جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها حكم النتيجة، إذ يعتبر ذلك قصورا في أسباب الحكم الواقعية.
وقد أوجب القانون المصري أن يشتمل الحكم على ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم وما تداولوه وما قدموه من مستندات، إذ لا يكفي أن يحيل الحكم إلى الأقوال والطلبات التي ذكرها الخصوم في اتفاق التحكيم فالمشرع قد أوجب اشتمال الحكم على هذا البيان الذي يعني ضرورة ذكره في صلب الحكم.