فيجب على هيئة التحكيم أن تفصل في حدود طلبات الخصوم ، ولا يجوز لها تعديل هذه الطلبات في أي عنصر من عناصرها كما لا يجوز لها أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، ويترتب على ذلك أنه لا حجية لما لم يطلب منها ولم تفصل فيه ، كما أنه لا حجية لما لم يطلب منها ومع ذلك فصلت فيه ، كما لا حجية لما قضت به بدون طلب .