الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة ودفوع / الكتب / الوجيز في التحكيم / خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة ودفوع

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    259

التفاصيل طباعة نسخ

خصوصية خصومة التحكيم تحكم ما يثار فيها من دفوع : تباشـر الدعوى قضائية أو تحكيمية بطريقين : الطلبات والطلب ؛ هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص طالباً الحكم له بما يدعيه ، أمـا الدفـع ؛ فهو جواب الخصم على ادعاء خصمه بقصد تفادي الحكم عليه بما يدعيه . ولأن خـصومة التحكيم تختلف عن الخصومة أمام القضاء لكونها ترجع فـي كل ما يتصل بها إلى اتفاق الطرفين ، فإن مباشرتها طلباً ودفاعاً يحكمها اتفاق الطرفين ، حيث تتخلص خصومة التحكيم لطبيعتها الخاصة من الكثير من المظاهر والقيود والإجراءات التي تحكم مباشرة الدعـوى وأهمها ؛ ما يبدى فيها من دفوع ، فلا يتسع مجالها كالخصومة القـضائية إلى دفوع بعدم القبول ودفوع شكلية ودفوع موضوعية ، فهذه الأسلحة الإجرائية التي تعوق القضاء وتجعل العدالة بطيئة حتى تزهق روحهـا قبل أن تبلغ صاحبها ، تخلو منها ساحة التحكيم إلا من قليل وحتـى هذا القليل لا يشترط فيه أن يبدى بترتيب معين وإلا سقط ما لم يـبدى مـنها كما هو الحال في الخصومة القضائية ، حيث يتعين إبداء الدفوع الشكلية أولاً وجملة قبل أي دفع بعدم قبول الدعوى أو التكلم في موضوعها وإلا سقط الحق في ما لم يبد منها ، إلا إذا تعلق الدفع الشكلي بالنظام العام .