الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / دور الأسباب لتصحيح وتفسير حكم التحكيم / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / دور الأسباب لتصحيح وتفسير حكم التحكيم 

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    50

التفاصيل طباعة نسخ

دور الأسباب لتصحيح وتفسير حكم التحكيم 

 حال عدم وضوح منطوق حكم التحكيم - على أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم"

أي أنه يجوز لأطراف الخصومة التحكيمية الرجوع علي هيئة التحكيم التي أصدرت حكم التحكيم التفسير ما قد يشوبه من غموض.

بيد أن توضيح المعنى السليم لمنطوق حكم التحكيم الغامض مرهون بذكر الأسباب التي ستبين قصد هيئة التحكيم من الحكم، وذلك على أساس أن أسباب ومنطوق حكم التحكيم يشكلان هيكل هذا الحكم، ويكمل كل منهما الآخر، فإذا شاب المنطوق غموض، فالأسباب ستزيل هذا الغموض.

أنه لا يمكن إغفال أو تجاهل دور أسباب حكم التحكيم التي ستدفع هيئة التحكيم إلي التروي قبل إصدار قرارها الفاصل في النزاع تفاديا للتحكم أو التمييز بين الخصوم دون وجه حق، كما سيسهم ذكر الأسباب في ضمان عدم خروج هيئة التحكيم عن حدود مهمتها.