يختلف هذا الوضع عن تفسير أو تصحيح الحكم، فالأمر هنا يتعلق باستكمال هيئة التحكيم الفصل في مسائل كانت معروضة عليها أثناء النزاع، إلا أنها عند الفصل في النزاع لم تتعرض لها في حكمها بالفصل فيها، مما يترتب عليه أن لهيئة التحكيم إصدار حكم إضافي أو تكميلي يشمل كل المسائل التي أغفلتها في حكم التحكيم الأصلي.
وقد أوردت هذا الاستثناء من القاعدة العامة، المادة (51) من قانون التحكيم المصري التي نصبت على أنه:
يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر
قبل تقديمه. وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا
الميعاد ثلاثين يوماً إذا رأت ضرورة لذلك".
يتضح من النص أن هناك شروط يجب توافرها حتى تستطيع هيئة التحكيم مباشرة هذه لصلاحية بإصدار حكم إضافي بعد إصدارها للحكم الأصلي وهذه الشروط تتمثل في
:أولا إغفال هيئة التحكيم الفصل في بعض الطلبات
لابد لتحويل هيئة التحكيم سلطة إصدار حكم إضافي أن يتم إغفال الفصل في بعض الطلبات
التي كانت مطروحة على هيئة التحكيم دون الطلبات الأخرى التي فصل فيها حكم التحكيم.
ترتب على ذلك أنه يلزم توافر شرطين
وجود طلب تختص به هيئة التحكيم ثبت طرحه عليها :
فلابد من وجود طلب معين تم تقديمه من أحد المحكمين لهيئة التحكيم أثناء إجراءات الدعوي
الشرط الثاني صدور حكم التحكيم النهي للنزاع دون الفصل في هذا الطلب .