الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / دور الأسباب لتحريك الطعن بالبطلان / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية العدد 29 / عقود مبرمة بين شركتين تتضمن شـروطا تحكيمية - نزاع - لجوء إحدى الشركتين إلى المحاكم النظامية عوضا عـن التحكيم - تمسك الشركة الأخـرى بوجـود شـروط تحكيميـة صـدور قـرار عـن محكمة الإستئناف في باماكو" (Bamako) في "مالي- (Mali) يؤيد القرار الصادر عن المحكمة التجارية في المقـر عينـه - إعتبار أن العقـد الموقع بين الطرفين يتعلق بالنظام العام، وأنه لا يجوز الإتفـاق على إحالته تعاقديا الى التحكيم - إعتبار أن إلغاء إحـدى الشركتين للعقد المتضمن شرط التحكيم هـو تنـازل عـن التحكيم - طلـب مـنـح الصيغة التنفيذية لهذا القرار في فرنسا - غياب أي نص في اتفاق التعاون في مجـال القـضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي" يمنـع مـنـح القرار الصيغة التنفيذيـة عنـد الاحتجاج بوجـود شـرط تحكيمـي أمـام القاضـي الفـرنـسـي - تمـنـح الـصيغة التنفيذية، وفقا لقانون الدولـة حيـث يطلـب التنفيـذ - تأكد القاضي الفرنسي من استيفاء القـرار ثلاثة شـروط - الإختصاص غير المباشر للقاضـي الأجنبي - عـدم مخالفة النظام العام الدولي الإجرائي والموضـوعي - غياب التحايـل على القانون - تحقق شروط منح الصيغة التنفيذية (نعم) - محكمـة العـدل والتحكيم المشتركة التابعة لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA) تنقض القـرار الصادر عن محكمة استئناف "باماكو - غياب الأساس القانوني لقرار محكمة إستئناف باريس - مخالفة قرار منح الصيغة التنفيذية لقاعـدة اختصاص حصرية - مخالفة المادتين 31 و33 من اتفاق التعاون في مجال القضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهوريـة مـالـي" - مخالفة مبـدأ الإختصاص بالاختصاص – مخالفة مبدأ الوجاهية - نقـض قرار محكمة استئناف باريس.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية العدد 29
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    850

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز، الغرفة المدنية الأولى، القرار رقم 979 تاريخ 23 سبتمبر 2015، طعـن

 

رقم 14-14423، شركة .Canac Railway Services Inc ضد شركة Transrail)

 

حول السبب الأول :

 

بعد الاطلاع على المادة 12 من قانون المرافعات المدنية؛ حيث إن القرار المطعون فيه، الصادر في 19 نوفمبر 2013، منح في فرنسا، بموجب اتفاق التعاون في مجال القضاء بين فرنسا ومالي (Mali) المؤرخ في 9 مارس 1962"، الصيغة التنفيذية لقرار أصدرته محكمة استئناف "باماكو" (Bamako) أيدت فيه الحكم الذي أصدرته المحكمة التجارية في المقر نفسه، والذي حكم على الشركة الكندية Canae Railway Services بأن تدفع إلى شركة Transrail في "مالي" عدة مبالغ من المال؛ حيث أنه في 22 مايو 2014، نقضت محكمة العدل والتحكيم المشتركة التابعة لمنظمـة تنسيق قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA) القرار الصادر عن محكمـة إستئناف باماكو" (Bamako) وألغت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية، وذلك عند فصلها في الموضوع؛ حيث إن القرار يضحي إذا بدون أساس قانوني؛

 

وحيث إن الإيطال الذي لحق القرار لا يستلزم الفصل في الدعوى من جديد، فهناك ما يدعو

 

الى تطبيق المادة 627، الفقرة الأولى، من قانون المرافعات المدنية؛

 

لهذه الأسباب :

 

تبطل القرار الصادر بين الطرفين عن محكمة استئناف "باريس" في 19 نوفمبر 2013 بكل

 

نصوصه

 

تقرر أنه ما من داع لإحالة الدعوى على محكمة أخرى للفصل فيها من جديد.السببان الملحقان بهذا القرار:

 

[...]

 

سبب النقض الأول:

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه قضى بمنح الصيغة التنفيذية في فرنسا للقرار الصادر

 

عن محكمة استئناف "باماكو" (Bamako) بتاريخ 4 أغسطس 2010؛

 

على أساس أن المادة 33 من "اتفاق التعاون في مجال القضاء الموقـع بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي" (Mali) تنص على أنه: "بناء على طلب أي طـرف معنـي تمنح الصيغة التنفيذية من السلطة المختصة، وفقا لقانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها، كمـا وللـشروط المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، تخضع إجراءات طلب الصيغة التنفيذية لقانون الدولـة المطلوب التنفيذ فيها"؛ حيث أنه بغية منح الصيغة التنفيذية خارج إطار أي إتفاقية دوليـة، يجـب على القاضي الفرنسي أن يتحقق من توافر ثلاثة شروط هي الاختصاص غير المباشر للقاضـي الأجنبي المستند إلى ارتباط النزاع باختصاص القاضي الذي رفع إليه، والتطابق مع النظام العـام الدولي الموضوعي والإجرائي وانتقاء التحايل على القانون، حول الإختصاص غير المباشـر للقاضي الأجنبي: حيث أنه في كل مرة لا تسند فيه القاعدة الفرنسية لحل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء الإختصاص الحصري إلى المحاكم الفرنسية، وجب الإعتراف باختصاص المحكمة الأجنبية إذا كان النزاع يرتبط بشكل مميز بالبلد الموجود فيه القاضي الذي رفع إليه النزاع، وإذا كان خيار المحكمة لا يبدو منطويا على عش؛ حيث أن شركة CANAC)، التي تتمسك بوجـود وصحة الشرطين التحكيميين الواردين في اتفاقي المساعدة التقنية المؤرخين فـي 15 أكتوبر 2003، وفي الأول من يناير 2006، كما وجود وصحة شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ في 23 ديسمبر 2004 المسمى "اتفاقا فرعيا" وشرط التحكيم بالإشارة في اتفـاق المقاولـة مـن الباطن المؤرخ في 4 يناير 2005، تعترض على عدم اختصاص المحاكم النظامية فـي مـالي بموجب مبدأ الإختصاص بالاختصاص ومبدأ إستقلالية شرط التحكيم هذا؛ حيث أن "اتفاق التعاون في مجال القضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي" (Mali) لا يتضمن أي نص حول رفض الاعتراف بوجود شرط تحكيم تم التمسك به أمام القاضي المخول إعطـاء الـصيغة التنفيذية؛ حيث أن محكمة استئناف باماكو" (Bamako) أوضحت فكرتها حول شرط التحكيم،واعتبرت نفسها مختصة، مستندة إلى كامل سلطتها التقديرية من خلال أخـذها بالاعتبار أن: - طلب شركة Transrail متعلق بطريقة تمويل شركة مساهمة، وأن هذه القاعدة هي مـن النظـام العام، ولا يمكنها أن تشكل موضوع اتفاق بين الطرفين لإخضاعها لشرط خاص، - إبطال اتفاق المساعدة التقنية الذي وقعته شركة CANAC Senegal في 31 ديسمبر 2005 يوازي تنـازلاً بدون قيد أو شرط عن هذا الاتفاق الذي يتضمن شرط التحكيم، وأنه "لا يمكن بعـد الآن للجهـة المستأنفة أن تستفيد من سوء عملها لتحتج بهذا الشرط الذي أبطلته بنفسها"، وأنه لا يعـود إلـى القاضي الفرنسي أن يحل محل القاضي الأجنبي بالنسبة إلى تقدير تطبيق شرط التحكـيم، إلا إذا انكب على إعادة نظر موضوع القرار الأجنبي الممنوعة على القاضي المخول إعطاء الصيغة التنفيذية؛ حيث أن شركة Transrail رفعت طلباً أمام محاكم دولة "مالي" يهدف إلـى إعـلان بطلان اتفاق المساعدة التقنية المؤرخ في 15 أكتوبر 2003، وعقد المقاولة من الباطن المـؤرخ في 4 يناير 2005؛ وأنه نظراً إلى أن الأمر يتعلق بالتزامات تعاقدية موقعة في مالي" مع شركة Transrail SA ، التي يقع مقرها في "باماكو" (Bamako)، للتنفيذ في هذا البلد، فالنزاع يرتبط بشكل مميز بدولة "مالي" التي صدر فيها القرار موضوع طلب الصيغة التنفيذية؛ حيث أن شركة CANAC تؤكد أن شركة Transrail ، برفعها النزاع إلى المحاكم النظامية في مالي"، تهريست من تفعيل شروط التحكيم، وخالفت بذلك خيار الطرفين الخاص بالتفتيش عن المحكمة المختصة فقط بهدف تأمین مخرج كانت تعرف مسبقاً أنه سيكون لصالحها أمام المحاكم النظامية في "مالي"؛ حيث أنه في غياب ادعاء بأي مناورة، لا يمكن فقط لواقع أن تكون شركة Transrail قد رفعت النزاع أمام القاضي النظامي الواضح ارتباط اختصاصه بالنزاع أن يثبت وجود غش؛ وأنه ينتج من ذلك توافر شرط الإختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي؛ حول التطابق مع النظام العـام الدولي الموضوعي والإجرائي: حيث أن شركة CANAC تعترض على أن القرارات الصادرة عن محاكم "مالي" ستكون مخالفة للنظام العام الدولي، نظرا إلى استبعاد السبب الذي أثارتـه المبني على التقادم، بدون حق وإلى تأييد محكمة استئناف "باماكو" لمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة في حين أنه لم يتم تبادل بعض المستندات، ومنها تقرير "دولوات" (Deloitte)؛ ولكن حيث، من جهة، أن المحكمة في "مالي" اعتبرت، من خلال أسباب خاصة بها، أن التقادم لم يكن مثبتاء وأن شركة CANAC تدعو هذا القاضي المحول إعطاء الصيغة التنفيذية إلى إعادة نظـر موضـوع القرار الأجنبي الممنوعة عليه؛ ومن جهة أخرى، أنه يتضح من لائحة المستندات المتبادلة المقدمة أمام المحكمة التجارية في "باماكو" أنه تم تبادل تقرير "دولسوات' (Deloitte نظـراً إلى أن CANAC ناقشته أمام المحكمة؛ وإذن، أن مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة غير مثبتـة؛ حيـث فضلاً عن ذلك، أنه لم يتم الإدعاء بوجود حكم تحكيمي غير متوافق مع قرار محكمـة إسـتئناف باماكو"؛ وأن شرط التوافق مع النظام العام متوافرة حول التحايل على القانون: حيث أن شركة CANAC تؤكد مجددا أن شركة Transrail تهربت من تفعيل شروط التحكيم وخالفـت بـذلك خيار الطرفين فقط بهدف تأمين مخرج كانت تعرف مسبقا أنه سيكون لصالحها أمام المحـاكم النظامية في مالي ؛ حيث أن شركة CANAC تكرر هذا السبب المبني علـى وجـود شـروط تحكيمية دون أن تثبت أن رفع النزاع إلى المحاكم النظامية يشكل تحايلاً على القانون، من جهـة شركة Transrail، كما تمت الإشارة إليه؛ وأنه في هذا الصدد، تؤكـد شـركة CANAC أن التحويلات الأخيرة للأموال بين Advens والسيد ، وشركة Transrail من شأنها أن تـدعم طابع العش الذي يصبغ الإجراءات في حين أن الظروف وحقيقة تسديد Advens والسيد X للدفعات المتوجبة لشركة Transrail هي غير منتجة نظراً إلى أن الأمر يتعلق بعناصر تلي رفع النزاع أمام المحكمة في "مالي"؛ وأنه لم يتم إثبات وجود تحايل على القانون؛ حيث أن الشروط المطلوبة لمنح الصيغة التنفيذية للقرار الصادر في "لمالي" متوافرة، يكون الحكم المطعون فيـه مؤيدا؛ حيث أنه يتوجب على شركة CANAC التي خسرت الدعوى أن تدفع المصاريف، وأن يرة طلبها عملاً بالمادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛ وأنه يتوجب الحكم لصالح شركة Transrail بمبلغ 8,000 يورو على هذا الأساس نفسه؛

 

في حين أنه يتعرض للإبطال الحكم الذي يمنح، في فرنسا، الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي أبطل لاحقا، وأنه بموجب قرار نهائي مؤرخ في 22 مايو 2014، نقضت محكمة العدل والتحكيم المشتركة التابعة لمنظمة تتسيق قانون الأعمال في أفريقيا (OHADA) القرار رقم 51 الصادر في 4 أغسطس 2010 عن محكمة استئناف "باماكو"، (Bamako) وألغـت الـحـكـم رقـم 119 الصادر في 6 فبراير 2009 عن المحكمة التجارية في "باماكو" وذلك عند فصلها في الموضوع؛ وإذن، أن القرار المؤرخ في 19 نوفمبر 2013 الذي بموجبه قررت محكمة استئناف باريس منح الصيغة التنفيذية في فرنسا للقرار الصادر في 4 أغسطس 2010 عن محكمة استئناف "باسـاكو" لا يستند إلى أي أساس قانوني؛ وبالتالي، أنه يتوجب نقض وإبطال القرار الصادر في 19 نوفمبر 2013 على هذا الأساس، عملا بالمادة 12 من قانون المرافعات المدنية.سبب النقض الثاني (فرعي):

 

يعترض على القرار المطعون فيه أنه قضى بمنح الصيغة التنفيذية في فرنسا للقرار الصادر عن محكمة استئناف "باماكو" (Bamako) بتاريخ 4 أغسطس 2010؛ على أساس أن المادة 33 من "اتفاق التعاون في مجال القضاء الموقـع بـين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي" (Mali) تنص على أنه: "بناء على طلب أي طـرف معـي تمـنح الصيغة التنفيذية من السلطة المختصة، وفقا لقانون الدولة المطلوب التنفيذ فيها، كمـا للشروط المنصوص عليها في تشريع هذه الدولة، تخضع إجراءات طلب الصيغة التنفيذية لقانون الدولـة المطلوب التنفيذ فيها"؛ حيث أنه بغية منح الصيغة التنفيذية خارج إطار أي إتفاقية دوليـة، يجـب على القاضي الفرنسي أن يتحقق من توافر ثلاثة شروط هي الاختصاص غير المباشر للقاضـي الأجنبي المستند إلى ارتباط النزاع باختصاص القاضي الذي رفع إليه، والتطابق مع النظام العـام الدولي الموضوعي والإجرائي، وانتفاء التحايل على القانون؛ حول الاختصاص غير المباشـر للقاضي الأجنبي: حيث أنه في كل مرة لا تسند فيه القاعدة الفرنسية لحل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء الإختصاص الحصري إلى المحاكم الفرنسية، وجـب الإعتـراف باختصاص المحكمة الأجنبية إذا كان النزاع يرتبط بشكل مميز بالبك الموجود فيه القاضي الذي رفع إليـه النزاع، وإذا كان خيار المحكمة لا يبدو منطويا على غش؛ حيث أن شركة CANAC، التـي تتمسك بوجود وصحة الشرطين التحكيميين الواردين في اتفاقي المساعدة التقنية، المؤرخين فـي 15 أكتوبر 2003 وفي الأول من يناير 2006، كما وجود وصحة شرط التحكـيم الـوارد فـي العقد المؤرخ في 23 ديسمبر 2004 المسمى "اتفاقا فرعيا"، وشرط التحكيم بالإشارة فـي اتفـاق المقاولة من الباطن المؤرخ في 4 يناير 2005، تعترض على عدم اختصاص المحاكم النظاميـة في "مالي" بموجب مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومبدأ إستقلالية شرط التحكيم هذا؛ حيث أن "اتفاق التعاون في مجال القضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهوريـة مـالي" (Mali) لا يتضمن أي نص حول رفض الإعتراف بوجود شرط تحكيم تم التمسك به أمام القاضي المخـول إعطاء الصيغة التنفيذية؛ حيث أن محكمة استئناف "باماكو" (Bamako) أوضحت فكرتها حـول شرط التحكيم، واعتبرت نفسها مختصة، مستندة إلى كامل سلطتها التقديرية من خلال أخـذها بالاعتبار أن: - طلب شركة Transrail متعلق بطريقة تمويل شركة مساهمة، وأن هذه القاعـدة هي من النظام العام، ولا يمكنها أن تشكل موضوع اتفاق بين الطرفين لإخضاعها لـشرط خاص، - إيطال اتفاق المساعدة التقنية الـذي وقعتـه شـركة CANAC Senegal في 31 ديسمبر 2005 يوازي تنازلا يدون قيد أو شرط عن هذا الاتفاق الذي يتضمن شرط التحكيم، وأنه "لا يمكن بعد الآن للجهة المستأنفة أن تستفيد من سوء عملها لتحـتج بهـذا الشرط الـذي أبطلته بنفسها"؛ وأنه لا يعود إلى القاضي الفرنسي أن يحل محل القاضي الأجنبي بالنسبة إلـى تقدير تطبيق شرط التحكيم، إلا إذا الكب على إعادة نظر موضوع القرار الأجنبـي الممنوعـة على القاضي المحول إعطاء الصيغة التنفيذية؛ حيث أن شركة Transrail رفعت طلبـا أمـام محاكم دولة "مالي" يهدف إلى إعلان بطلان اتفاق المساعدة التقنيـة المـؤرخ فـي 15 اكتوبر 2003 وعقد المقاولة من الباطن المؤرخ في 4 يناير 2005؛ وأنه نظراً إلى أن الأمـر يتعلـق بالتزامات تعاقدية موقعة في "مالي" مع شركة Transrail SA، التي يقع مقرهـا فـي "باسـاكو" (Bamako)، للتنفيذ في هذا البلد، فالنزاع يرتبط بشكل مميز بدولة "مالي" التـي صـدر فيهـا القرار موضوع طلـب الـصيغة التنفيذية؛ حيث أن شركة CANAC تؤكد أن شركة Transrail، برفعها النزاع إلى المحاكم النظامية في مالي"، تهربت من تفعيل شروط التحكيم، وخالفت بذلك خيار الطرفين الخاص بالتفتيش عن المحكمة المختصة فقط بهدف تأمين مخـرج كانت تعرف مسبقاً أنه سيكون لصالحها أمام المحاكم النظامية في "مالي"؛ حيث أنه فـي غيـاب إدعاء بأي مناورة، لا يمكن فقط لواقع أن تكون شركة Transrail قد رفعـت النـزاع أسـام القاضي النظامي الواضح ارتباط اختصاصه بالنزاع أن يثبت وجود غش؛ وأنه ينتج مـن ذلـك توافر شرط الإختصاص غير المباشر للقاضي الأجنبي؛ حول التطابق مع النظام العـام الـدولي الموضوعي والإجرائي: حيث أن شركة CANAC تعترض على أن القرارات الصادرة عـن محاكم "مالي" ستكون مخالفة للنظام العام الدولي، نظرا إلى استبعاد السبب الذي أثارته، المبنـي على التقادم، بدون حق، وإلى تأييد محكمة استئناف باماكو" لمخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة، فـي حين أنه لم يتم تبادل بعض المستندات، ومنها تقرير "دولوات" (Deloitte)؛ ولكن حيـث، مـن جهة، أن المحكمة في مالي اعتبرت، من خلال أسباب خاصة بها، أن التقادم لـم يكـن منبتـاً وأن شركة CANAC تدعو هذا القاضي المخول إعطاء الصيغة التنفيذيـة إلـى إعـادة نظـر موضوع القرار الأجنبي الممنوعة عليه؛ ومن جهة أخرى، أنه يتضح مـن لائحـة المستندات المتبادلة المقدمة أمام المحكمة التجارية في باماكو" أنه تم تبادل تقرير دولوات" (Deloitte نظراً إلى أن CANAC ناقشته أمام المحكمة؛ وإذن، أن مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة غيـر مثبتة؛ حيث، فضلاً عن ذلك، أنه لم يتم الإدعاء بوجود حكم تحكيمي غير متوافـق مـع قـرار محكمة استئناف "باماكو"؛ وأن شرط التوافق مع النظام العام متوافرة حول التحايل على القانون حيث أن شركة CANAC تؤكد مجددا أن شركة Transrail تهربت من تفعيل شروط التحكـيم وخالفت بذلك خيار الطرفين فقط بهدف تأمين مخرج كانت تعرف مسبقاً أنه سيكون لصالحها أمام المحاكم النظامية في "مالي"؛ حيث أن شركة CANAC تكرر هذا السبب المبنـي علـى وجود شروط تحكيمية دون أن تثبت أن رفع النزاع إلى المحاكم النظامية يشكل تحايلا علـى القانون، من جهة شركة Transrail كما تمت الإشارة إليه؛ وأنه في هذا الصدد، تؤكـد شـركة CANAC أن التحويلات الأخيرة للأموال بين Advens والسيد .. وشركة Transrail من شأنها أن تدعم طابع الغش الذي يصبغ الإجراءات فـي حين أن الظـروف وحقيقـة تـديد Advens والسيد X. للدفعات المتوجبة لشركة Transrail هي غير منتجة، نظراً إلى أن الأمر يتعلق بعناصر تلي رفع النزاع أمام المحكمة في مالي"؛ وأنه لم يتم إثبات وجود تحايـل علـى القانون، حيث أن الشروط المطلوبة لمنح الصيغة التنفيذية للقرار الصادر في "مـالي مـتـوافرة يكون الحكم المطعون فيه مؤيدا؛ حيث أنه يتوجب على شركة CANAC التي خسرت الدعوى أن تدفع المصاريف، وأن يرد طلبها، عملاً بالمادة 700 من قانون المرافعات المدنيـة؛ وأنـه يتوجب الحكم لصالح شركة Transrail بمبلغ 8,000 يورو على هذا الأساس نفسه؛

 

1) في حين أنه لا يمكن منح الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي إذا كان صادراً بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص يعتبرها القاضي الفرنسي أنها حصرية؛ وأن القاضي الفرنسي المخول إعطاء الصيغة التنفيذية يتأكد إذا بنفسه أن القاضي الأجنبي لم يقر" باختصاصه بالمخالفة لشرط تحكيمي مطبق على النزاع ومتذرع به حسب الأصول أمامـه؛ وأنـه باكتفائها إذن بالقضاء، بغية منح الصيغة التنفيذية للقرار الصادر في 4 أغسطس 2010 عن محكمة استئناف "باماكو"، بأن القاضي الأجنبي اعتبر أن شرط التحكيم المتمسك به غير قابل للاحتجاج به بوجه شركة Transrail في الدعوى الحالية، دون أن تتحقـق بنفسها من أن شرط التحكيم المتمسك به كان مطبقا علـى النـزاع، تكـون محكمـة الإستئناف أفقدت قرارها الأساس القانوني بالنسبة إلى المادتين 31 و 33 مـن اتفـاق التعاون في مجال القضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي" (Mali) و إلى المادة 509 من قانون المرافعات المدنية؛2) في حين أنه بموجب مبدأ الاختصاص بالاختصاص، يعود بالأولوية إلى المحكـم أن يحكم على اختصاصه؛ وأنه بمنحها الصيغة التنفيذية للقرار الصادر في 4 أغسطس 2010 عن محكمة استئناف باماكو"، بالنظر إلى أن هذه المحكمة الأجنبية استطاعت أن تستبعد اختصاص المحكم الذي وحده يستطيع أن يحكم على اختصاصه بموجب شروط التحكيم المستقلة المتمسك بها، تكون محكمة الإستئناف خالفت المادتين 31 و33 من اتفاق التعاون في مجال القضاء الموقع بين الجمهورية الفرنسية وجمهورية مالي" (Mali) والمادة 509 من قانون المرافعات المدنية ومبـدأ الإختصاص بالاختصاص؛

 

3) في حين أن شركة .CANAC Railway Services Inc، في لوائحها المقدمة فـي الإستئناف، بينت أن شركة Transrail SA لم تبلغها في أول درجة أي من المستندات المشار إليها في مذكراتها ولا في الإستئناف أي مستندات غير تلك الواردة في اللائحة [...]، بحيث أنه يصبح من غير المستطاع الأمر بمنح الصيغة التنفيذية القرار الصادر عن محكمة استئناف باماكو" دون مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة [...]، نظرا إلـى أن احترام هذا المبدأ هو من سلب احترام النظام العام الدولي؛ وأنـه بمنحهـا الـصيغة التنفيذية للقرار الصادر في 4 أغسطس 2010 عن محكمة استئناف "باماكو" باكتفائها بالقضاء بأنه يتضح من لائحة المستندات المتبادلة المقدمة أمام المحكمة التجارية فـي باماكو"، ومن مناقشة شركة CANAC أمام محكمة الاستئناف أنه تم تبـادل تقريـر مكتب "دولوات" (Deloitte) [...]، دون أن ترد على السبب الحاسم الذي أثارته شركة CANAC حول المستندات الأخرى التي أشارت إليها شركة Transrail SA في مذكراتها، ولكن التي لم تبلغها، لم تراع محكمة الإستئناف مقتضيات المادة 455 مـن قانون المرافعات المدنية.

 

القرار المطعون فيه: محكمة استئناف باريس، تاریخ 19 نوفمبر 2013