الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / دور الأسباب لتحريك الطعن بالبطلان / الكتب / التحكيم الدولي الخاص / البطلان بسبب اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. إبراهيم أحمد إبراهيم
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    405
  • رقم الصفحة

    277

التفاصيل طباعة نسخ

البطلان بسبب اتفاق التحكيم: 

وقد أورد المشرع المصرى قبول دعوى البطلان لهذا السبب في الحالتين الأولى والثانية من الفقرة الأولى من المادة 53 ، وذلك:

(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته.

وهما في الواقع حالة واحدة ، لأن الحالة الثانية تندمج في الأولى ، لأن كون أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها ، يترتب عليه ، أن يكون هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال، وهو ما نصت عليه الحالة الأولي.

وكان يكفي المشرع النص على قبول دعوى البطلان لعدم وجود أو العدم صحة اتفاق التحكيم.

وايراد هذه الحالة كسبب للبطلان أمر منطقي لأن اتفاق التحكيم هو أساس نظام التحكيم بأكمله ، ولا يتصور جريان التحكيم وإصدار حكم في شأنه بدون وجود اتفاق تحكيم .

لايجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح "

أي أن القانون المصرى لايجيز الاتفاق على التحكيم ممن لايملك التصرف في حقوقه كأن يكون قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من ممارسة حقوقه المدنية ، وإذا كان ينوب عن غيره في الاتفاق وجب صحة هذه الإنابة ، كما يجب أن تكون لديه أهلية تمثيل الدولة إذا تعلق الاتفاق بقبول الدولة حل إحدى منازعاتها مع طرف آخر بطريق التحكيم.

كما لايجيز المشرع المصرى الاتفاق على التحكيم فيما لايجوز فيه الصلح، وقد حددت المادة 551 من القانون المدني أنه:

لايجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم ".

أي أن القانون المصرى لايجيز التحكيم في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية أو المتعلقة بارتكاب جريمة .

ورغم أن المشرع لم يعرض سو لمجرد بعض أمثلة ، فهي لم ترد على سبيل الحصر ، فلقد أورد كما هو واضح الكثير من الأمثلة.

كما أن هذه الأمثلة المتعددة لا تشكل سوى أحد أنواع المسائل التي يجوز حلها بالتحكيم ، وهي المسائل التجارية.

وهو على خلاف ذلك حينما حدد مالا يجوز فيه التحكيم لم يترك الموضوع واسعا ، بل حصره في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بالنظام العام .

وتتساوی حالتي عدم وجود أو عدم صحة اتفاق التحكيم مع حالة انتهاء مدة التحكيم ، فكما قدمنا يتفق الأطراف على ميعاد إصدار حكم التحكيم ،

ويترتب نفس الأثر في حالة تجاوز المحكم مدة التحكيم التي يقررها القانون في حالة عدم تحديد الأطراف لهذه المدة.

كما أن قبول دعوى بطلان حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق التحكيم أو السقوطه أو لعدم صحبته يقتضي سبق تمسك المدعى بهذا أمام هيئة التحكيم قبل السير في اجراءات النزاع

كما توجب المادة 22 من القانون التمسك بالدفوع المبنية على عدم وجود تفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع في ميعاد لايجاوز میعاد تقديم دفاع المدعى وفقا لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 30 والتي توجب أن يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينة هيئة التحكيم الى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ماجاء ببيان الدعوى.

أما إذا كان القانون واجب التطبيق ، من ضمن القوانين التي تأخذ بالمبدأ الشائع الذي يقضي باستقلالية شرط التحكيم ، فلن يترتب على بطلان الاتفاق الأصلي المساس بشرط التحكيم الذي ورد في هذا الاتفاق.