الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / دور الأسباب لتحريك الطعن بالبطلان / الكتب / البناء الفني ومدى رقابة محكمة النقض عليه / دور الأسباب لتحريك الطعن بالبطلان

  • الاسم

    د. محمود مختار عبد المغيث محمد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    45

التفاصيل طباعة نسخ

دور الأسباب لتحريك الطعن بالبطلان

تحرص قوانين التحكيم على بيان أحوال بطلان حكم التحكيم المختلفة، والتي بدورها تتباين فيما بينها من حيث كيفية تحقق محكمة البطلان منها، فبعض هذه الحالات يمكن الوصول إليها عبر قراءة حكم التحكيم نفسه، يستوي في ذلك أن يحمل أسبابه أم لا.

فمن السهل على محكمة البطلان أن تتأكد مما إذا كانت محكمة التحكيم قد فصلت استنادا لاتفاق تحكيم أم لا، ودون الحاجة إلي فحص أسباب حكم التحكيم نفسها. 

"عما تنعاه الشركة المستأنفة بالسبب الأول من بطلان حكم التحكيم .

هناك حالات بطلان تستلزم تعرض قاضي البطلان لأسباب حكم التحكيم للتحقق من مدي صحة ادعاءات البطلان من عدمه. فعلى سبيل المثال، تنص المادة (1/53ز) تحكيم مصري على بطلان حكم التحكيم.

قضت محكمة استئناف القاهرة "أما عن عدم تمكين المدعية من تقديم دفاعها وجحد الصور الضوئية لمستندات المدعي عليه وحجز الدعوى التحكيمية للحكم مع مذكرات ثم مد أجل الحكم والتمسك ببطلان تقرير الخبير المنتدب والحكم قبل الفصل في طلب الرد. فمردود أن البين من مطالعة حكم التحكيم أن طرفي الدعوي .

وهو ما يبرز أن حكم التحكيم غير المسبب عديم الفائدة للتحقق من بعض حالات البطلان، هذا كله إلى جانب عدم صلاحية منطوق حكم التحكيم وحده للاستدلال على حالات البطلان.

وهو عين ما يسري علي حالة إبطال محكمة البطلان الحكم التحكيم الداخلي