الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / دور الأسباب لتحريك الطعن بالبطلان / الكتب / دور المحكم في خصومة التحكيم الخاص / حالات رفع دعوى البطلان

  • الاسم

    د. مهند أحمد السنوري
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    292
  • رقم الصفحة

    217

التفاصيل طباعة نسخ

حددت المادة (53) من قانون التحكيم المصري حالات بطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر ، فلا محل للقياس عليها أو التوسع في تفسيرها ، وهذه الحالات تطابق حالات البطلان الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك .

حيث نصت المادة (53) من قانون التحكيم المصري على أنه :

1 - لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم  إلا في الأحوال الآتية

أ -إذا كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته

ب- إذا كان أحد طرفي التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته
ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراء التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع 

ه- إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين 

و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق . ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها .

ز- إذا وقع البطلان في حكم التحكيم  ،  أو كانت إجراءات التحكيم  باطلة بطلاناً أثر في الحكم .

2- وتقضي المحكمة لتي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية "

وبالتالي لا يجوز الرجوع على هذا الحكم بأي وجه من أوجه الطعن الأخرى كالاستئناف أو النقض إلا عن طريق الطعن ببطلان حكم التحكيم .

وعليه ، فقد يصدر حكم المحكم دون اتفاق تحكيم ، وقد يكون اتفاق التحكيم منعدماً لتخلف  عنصر الرضاء ، إذ يتحقق الرضاء بتلاقي إرادة الطرفين على التحكيم إرادة خالية من الغلط والإكراه ، وقد تكون هذه الإرادة صريحة أو ضمنية تستشف من ظروف العقد وملابساته .

 

بوجوب اتفاق الخصوم المحتكمين على جميع المحكمين المفوضين بالصلح أو الذين يحكمون بصفتهم محكمين مصالحين، سواء في مشارطة التحكيم أو في عقد سابق عليها ليس للمحكمة في جميع الأحوال تعيين محكم مصالح لم يتفق عليه الطرفان معاً. مخالفة ذلك موجبة لبطلان الحكم الذي يصدره المحكمون الذين لم يعينوا بالاتفاق بطلان مطلق متعلق

بالنظام العام لا يزيله حضور الخصوم أمام هؤلاء المحكمين ".

فضلاً، عن ذلك، فقد يحدث أحياناً قيام طرف لم يوقع أصلاً على اتفاق التحكيم، ولكنه قام بالتوقيع على وثيقة المهمة، الأمر الذي أثار التساؤل حول مدى القيمة الفعلية للتوقيع، فهل بعد

ذلك بمثابة اتفاق على التحكيم

وإذا لم يتفق المحتكمان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طُبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع ( المادة 2/ 39  تحكيم مصري)

كما أن الحكم قد يصدر بناءً على اتفاق باطل أياً كان سبب البطلان راجعاً إلى حكم المحكمين كصدور الحكم بعد موت أحد المحتكمين وكان بين ورثته قاصراً مثلاً ، وكما لو أبرم اتفاق التحكيم وكان المحكم ليست له أهلية التصرف أو كان الوكيل الذي أبرم الاتفاق ليست له وكالة خاصة .

ويتعين كذلك ألا يكون حكم التحكيم قد صدر بعد انتهاء الميعاد الذي حدده اتفاق التحكيم لإصدار الحكم ، أو الذي حدده القانون ، وإلا كان باطلاً