الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / دور الأسباب لضمان عدم تحكم هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / الهيئة التحكيمية هي التي تبت باختصاصها وللشرط التحكيمي استقلاليته . انتقال شرط التحكيم

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 6
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    678

التفاصيل طباعة نسخ

انتقال شرط التحكيم تبعاً لانتقال العقد من جهة حكومية الى جهة أخرى استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأصلي. - هيئة التحكيم تبت بدعوى بطلان العقد المتضمن شرط التحكيم أي مبدأ الاختصاص بالاختصاص - الاستفادة من العقود تنقلها بجميع شروطها. انكار الاستفادة تنفي الصفة في الدعوى التحكيم يمكن أن يكون مع اطراف من القانون العام أو القانون -الخاص.

1 ... وحيث انه بخصوص السبب الأول حول إنكار المستأنفة علاقتها بالاتفاق على التحكيم المضمن في العقد محل الدعوى، فان هذا السبب في غير محله لأن المستانفة ما هي الاجهة حكومية جاءت امتداداً وخلفاً لجهة حكومية اخرى فاذا كان العقد قد انتقل إلى المستأنفة فيكون قد انتقل بكل شروطه وأحكامه بما في ذلك شرط التحكيم واذا كان لم ينتقل اليها التفت صفتها في الدعوى بكاملها والحقيقة أن المستأنفة ... كلاهما جهتان حكوميتان وجزء لا يتجزأ من حكومة .... إذ الطرف المتعاقد هو حكومة ... ممثلة في احد اجهزتها وتلك الصفة لم تتغير والمستأنفة ملزمة بالاتفاق مع التحكيم الذي أبرمته مهما كان مسماها. -2 .. أما عن استقلالية شرط التحكيم، فالمعنى القانوني لها هو بقاء الشرط صحيحاً منتجاً لآثاره على الرغم مما قد يصيب العقد الاصلي من عوارض قد تؤدي الى بطلانه ويكون لهيئة التحكيم صلاحيات البت في دعوى بطلان العقد المتضمن لشرط التحكيم، وهذا ما يعرف بمبدأ الاختصاص بالاختصاص ولا علاقة لهذا المبدأ بما ذهبت اليه المستانفة وجعلته سيبا للطعن في الحكم المستأنف اما ما جاء في اسباب الاستئناف من أن المستانفة حلت محل الجهة الحكومية السابقة في العقود محل الدعوى وانها لم توقع على تلك العقود المتضمنة الاتفاق على التحكيم فاذا كانت المستأنفة تدعي ! انها تستفيد من احكام تلك العقود فتكون العقود بكل أحكامها وشروطها قد انتقلت إلى المستأنفة، أما اذا أنكرت المستأنفة ذلك فتلتقي صفتها في الدعوى، اما ما جاء في اسباب الاستئناف من أن التحكيم لا يجوز في العقود التي تكون حكومة طرفاً فيها، فهو في غير محله ويتناقض مع قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الذي نص في المادة (1) منه على ما يلي - مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من اشخاص القانون العام أو القانون الخاص الخ اما ما جاء في اسباب الاستئناف من الادعاء بعدم أهلية وزارة حكومية قائمة ومؤسسة بموجب مرسوم سلطاني سامي فهو ادعاء في غير محله وان صح فلا يبطل شرط التحكيم فقط وإنما يبطل العقود والمعاملات التي أبرمتها جميع الوزارات الحكومية .... أما عن استحالة التحكيم، فالتحكيم في النزاع محل الدعوى ليس مستحيلاً ولا هو بدعة، وقد اتفق عليه الاطراف وقد جرت العديد من التحكيمات بموجب شروط التحكيم مماثلة لشرط التحكيم الذي هو شرط نموذجي.... جميع

(سلطنة عمان - مسقط الدائرة التجارية الاستئناف رقم 2008/199 - الجلسة المنعقدة يوم الاثنين 1429/5/7 هـ الموافق 2008/5/12 - المحكمة مشكلة من القاضي الطاهر احمد مراسلو (رئيسا) والقاضي / سعودي كامل السيد (عضواً)، والقاضي / عبد الصمدمحمد سعيد محمد (عضواً)).