من المقرر قانونا أن لهيئة التحكيم تقدير ادلة الدعوى والأخذ بتقرير الخبير كله او ببعض ما جاء فيه - عقد حدد مدة التنفيذ ولا يوجد شرط فيه على مدة التنفيذ- الأخذ بشروط العقد الأصلي.
(مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- قرار تحكيمي في القضية رقم 1 لسنة 2009تاريخ 2009/7/6).
وحيث انه عن طلبات الشركة المحتكمة فإن الهيئة تشير الى ان المقرر قانونا ان لما للهيئة من سلطة في تقدير ادلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما أن لها ان تأخذ ببعض ما جاء فيه ونطرح بعضه، هي لا تقضى الا على أساس ما تطمئن اليه فيه، كما ان المقرر قانوناً بالمادة 697 من القانون المدني أن رب العمل يلتزم بدفع مستحقات المقاول عند تسليم العمل الا اذا قضى الاتفاق أو العرف غير ذلك، كما ان المقرر قانونا بالمادة 698 من ذات القانون انه اذا كان العمل مكوناً من اجزاء متميزة أو كان الثمن محدداً بسعر الوحدة جاز لكل من المتعاقدين ان يطلب إجراء المعاينة عقب انجاز كل جزء او قسم يكون ذا أهمية كافية بالنسبة الى العمل في جملته ويجوز للمقاول في هذه الحالة أن يستوفي من مستحقاته بقدر ما انجز من العمل ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن اليه الهيئة لسلامة الأسس التي بني عليها تقريره أن الشركة المحتكمة قامت بتنفيذ نسبة 94% من اعمال مشروع اللقطة ونسية 82% من مشروع الشمال 2.1 وان لها مستحقات طرف الشركة المحتكم ضدها ولم تسددها بلغ اجمالي مبلغ 111,128 ريالاً قطرياً وعملاً بالمادتين المشار اليهما فإن الهيئة تلزم الشركة المحتكم ضدها بأن تسدد ذلك المبلغ المتبقي في ذمتها للشركة المحتكمة والبالغ قيمته 111,128 ريالاً قطرياً.
وحيث أنه عن طلبها لمبلغ التعويض فإن الهيئة ترفضه اذا لم يثبت بالأوراق أن التأخير في السداد كان راجعاً لاخلال من جانب الشركة المحتكمة وانما كان لخلاف بينهما على عدم تنفيذ باقي الاعمال من جانب الشركة المحتكمة فضلاً عن ان الشركة المحتكمة في الجلسة الأخيرة وافقت على ما جاء بتقرير الخبير ولم تتمسك بمبلغ التعويض، فمن ثم فإن الهيئة ترفض اجابتها لطلبها الوارد بطلب التحكيم بشأن التعويض، وحيث انه عن طلب الشركة المحتكم ضدها بالدعوى الفرعية بالتعويض عن الاضرار التي لحفتها من جراء ما أصابها من اضرار نتيجة الغرامات التي وقعت عليها من قبل رب العمل (هيئة الاشغال) فإن الشركة المحتكم ضدها قد قدمت بتاريخ 2009/7/6 خطاباً من هيئة الاشغال بالتوقيع على غرامات تأخيرية جزء منها يتعلق بأعمال الكهرباء الميكانيكية والتي نفذتها الشركة المحكمة مع غيرها من الشركات.
وحيث ان الشركة المحتكم ضدها قد استعانت بأكثر من شركة للقيام بالمشروعات المتعلقة بالعقود الثلاثة فإن قيمة تلك الغرامات والتي لم تثبت بعد للهيئة التحكيمية قيام شركة اشغال بخصمها (بحسمها) من الشركة المحتكم ضدها حتى تاريخ صدور هذا الحكم من عدمه، الا ان الهيئة التحكيمية تعد هذه الغرامات ذات محل يتم تقديره في جملة مطالبات المحتكم ضدها كجزء من التعويضات المطالب بها على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. ويتبقى في شق هذا الطلب (التعويض) أنها قامت بتنفيذ الأعمال المتبقية ولم تقم الشركة المحتكمة بتنفيذها في الميعاد المقرر في العقد فإن المقرر قانوناً بالمادة 171 من القانون أن العقد شريعة المتعاقدين.
كما أن المقرر بالمادة 701 من القانون المدني أنه تبقى التزامات المقاول الاصلي قبل رب العمل قائمة ويكون مسؤولا قبله عن اعمال المقاول من الباطن. لما كانت الشركة المحتكم ضدها لم تقم بتنفيذ الاعمال وفق المتفق عليه حسبما ورد في تقرير الخبير اذا نفذت في مشروع اللقطة اعمالا تعادل نسبة 94% وفي مشروع الشمال اعمالا بلغت نسبة 82% وتجاوزت مدة التنفيذ المشروطة بالعقد الاصلي مع رب العمل والشركة المحتكم ضدها وكانت الشركة المحتكم ضدها قد قامت بتكملة الاعمال كاملة، واذ لا يغير من ذلك دفاع الشركة المحتكمة على أنه لا يوجد شرط بالعقد الموقع مع الشركة المحتكم ضدها على مدة التنفيذ، اذ يسري عليها العقد الاصلي الموقع بين رب العمل والشركة المحتكم ضدها وتضمن العقد بين المحتكمين في بنوده بسريان شروط العقد الأصلي على الشركة المحتكمة (شركة الاعناب للتجارة) وفي توقف المحتكمة المقاول من الباطن عن الاعمال حتى ولو كانت المحتكم ضدها لم تسدد لها الدفعات المستحقة في مواعيدها حيث انه لم ينص العقد في أحقية المحتكمة في التوقف عن استكمال الاعمال في حالة عدم سداد الدفعة، وبالتالي فإن تأخيرها عن التنفيذ بالمدة المشار اليها يكون ضررا سببته للمحتكم ضدها تقدر له الهيئة تعويضاً لما لها من سلطة في تقدير التعويض اخذا في الاعتبار مدة التأخير ولما للمحتكمة من دفعة استحقاق مالي، وتقدر الهيئة تعويضاً قـدرة اربعون الف ريال قطري تلزم به المحكمة (شركة الاعناب للتجـارة) بأن تؤدي للمحتكم ضدها (شركة شبه الجزيرة) وترفض ما عدا ذلك من طلبات للمحتكمين حسبما ورد في الأسباب السابقة.
وحيث انه عن اتعاب التحكيم ومصروفاته فإن الهيئة التحكيمية تكتفي وتلزم طرفي التحكيم بما قدمه كل منهما اثناء نظر الدعوى.
فلهـذه الأسبـاب
حکمت الهيئة التحكيمية
اولا- في الدعوى الأصلية بإلزام الشركة المحتكم ضدها شبة الجزيرة للاعمال وصناعة البترول بأن تؤدي للشركة المحتكمة شركة الاعناب للتجارة والمقاولات مبلغاً وقدره مائة وأحد عشر الفا ومائة وثماني وعشرون ريالا ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
ثانيا- وفي الدعوى الفرعية بإلزام شركة الاعناب للتجارة والمقاولات بأن تؤدي لشركة شبه الجزيرة للأعمال وصناعة البترول مبلغا وقدرة اربعون الف ريال قطري ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
ثالثاً- حيث انه عن المصروفات واتعاب التحكيم والخبير فإن الهيئة التحكيمية تلزم كلا طرفي الدعوى بما قاما بسداده اثناء نظر الدعوي.